المتلازمين ، لا من جانب واحد ولا من جانبين ، وهذا واضح.
بقي هنا شيء ، وهو أنّ شيخنا الاستاذ قدسسره (١) قد أنكر جريان الترتب في موارد اجتماع الأمر والنهي بناءً على القول بالجواز ووقوع المزاحمة بينهما ، وبيان ذلك : هو أنّه لو قلنا بأنّ التركيب بينهما اتحادي كما اختاره المحقق صاحب الكفاية قدسسره (٢) بدعوى أنّ تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون ، فتدخل المسألة في كبرى باب التعارض ، فلا بدّ من الرجوع إلى قواعد ذلك الباب.
وأمّا إن قلنا بأنّ التركيب بينهما انضمامي ، بأن تكون هناك ماهيتان متعددتان ذاتاً وحقيقة ، ولكن بنينا على سراية الحكم من إحداهما إلى الاخرى ، فأيضاً تدخل في ذلك الباب ، وتقع المعارضة بين دليليهما ، فلا بدّ من الرجوع إلى قواعدها. وأمّا إذا بنينا على عدم السراية كما هو الصحيح ، فعندئذ إن كانت هناك مندوحة فلا تزاحم أيضاً ، لفرض قدرة المكلف على امتثال كلا الحكمين معاً ، وأمّا إذا لم تكن مندوحة في البين فتقع المزاحمة بينهما ، فإذن لابدّ من الرجوع إلى مرجحات وقواعد بابها ، وهذا لا كلام فيه ، وإنّما الكلام في ناحية اخرى ، وهي أنّه هل يمكن الالتزام بالترتب فيه أم لا؟
فقد ذكر شيخنا الاستاذ قدسسره أنّه لا يمكن الالتزام بالترتب فيه ، ببيان أنّ عصيان النهي في مورد الاجتماع إمّا أن يكون باتيان فعل مضاد للمأمور به في الخارج وهو الصلاة مثلاً ، كأن يشتغل بالأكل أو الشرب أو ما شاكل ذلك ، وإمّا أن يكون بنفس الاتيان بالصلاة ، وعلى كلا التقديرين
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ١١٤ ـ ١١٥
(٢) كفاية الاصول : ١٥٨