في النواهي هي الانحلال وتعلق الحكم بمطلق الوجود ، وفي الأوامر هي عدم الانحلال وتعلق الحكم بصرف الوجود. هذا تمام كلامنا في النقطة الاولى.
وأمّا النقطة الثانية : وهي الفرق بينهما من ناحية المنتهى فيقع الكلام فيها في مقامين :
الأوّل : في مقام الثبوت.
والثاني : في مقام الاثبات.
أمّا المقام الأوّل : فالصحيح هو أنّه لا فرق فيه بين الأمر والنهي ، ولتوضيحه ينبغي لنا أن نقدّم مقدّمة : وهي أنّ أسماء الأجناس كما ذكرناها في بحث الوضع (١) وضعت للدلالة على الماهية المهملة ، وهي الماهية من حيث هي هي التي لم يلحظ فيها أي اعتبار زائد على ذاتها وذاتياتها ، فيكون النظر مقصوراً على ذاتها من دون نظر إلى أمر خارج عنها ، ولأجل ذلك تكون الماهية المهملة فوق الماهية اللاّ بشرط المقسمي في الابهام والاهمال ، فانّها مندمجة فيهما غاية الاندماج دون تلك الماهية ـ أعني الماهية اللاّ بشرط المقسمي ـ ضرورة أنّ النظر فيها ليس مقصوراً على ذاتها وذاتياتها ، بل تلحظ فيها حيثية زائدة على ذاتها ، وهي حيثية ورود الاعتبارات الثلاثة عليها ـ أعني اللاّ بشرط القسمي وبشرط لا وبشرط شيء ـ باعتبار أنّها مجمع لتلك الاعتبارات ومقسم لها ، فهذه الحيثية ملحوظة فيها ولم تلحظ في الماهية المهملة.
ثمّ إنّ لتلك الطبيعة المهملة أفراداً ومصاديق في الخارج ، وهي كل ما يمكن أن تنطبق عليه هذه الطبيعة ، هذا من ناحية.
__________________
(١) [ بل ذكره في المجلد الرابع من هذا الكتاب ص ٥١٢ ]