الاولى : أن تكون المصلحة قائمة بصرف الوجود.
الثانية : أن تكون قائمة بمطلق الوجود على نحو العموم الاستغراقي.
الثالثة : أن تكون قائمة بمجموع الوجودات على نحو العموم المجموعي.
الرابعة : أن تكون قائمة بعنوان بسيط متولد من هذه الوجودات الخارجية ، هذا كلّه بحسب مقام الثبوت.
وأمّا بحسب مقام الاثبات ، فلا شبهة في أنّ إرادة كل من الصور الثلاث الأخيرة من الأمر المتعلق بطبيعة تحتاج إلى عناية زائدة ونصب قرينة تدل على إرادته ، وأمّا إذا لم تكن قرينة على إرادة إحدى هذه الصور فاطلاقه في مقام الاثبات بمقتضى الفهم العرفي وارتكازهم كان قرينةً عامةً على أنّ المراد منه هو الصورة الاولى ، وأنّ المصلحة قائمة بصرف الوجود.
والسر في ذلك : هو أنّ متعلق الأمر بما أنّه كان الطبيعة المهملة ، فلا محالة لايدل إلاّعلى إيجادها في الخارج ، ومن المعلوم أنّ إيجادها يتحقق بأوّل وجودها ، إلاّ أن تقوم قرينة على إرادة المتعدد منها أو خصوصية اخرى. وأمّا متعلق النهي فهو وإن كان تلك الطبيعة المهملة ، إلاّ أنّه لما كان يدل على مبغوضية وجودها في الخارج بلا قرينة على التقييد بالوجود الأوّل ، أو بمجموع الوجودات ، فلا محالة مقتضى الاطلاق هو مبغوضية كل وجود منها ، فهذا هو السر في افتراق كل من الأمر والنهي عن الآخر.
فالنتيجة هي أنّ الأمر لا يدل إلاّعلى اعتبار صرف وجود الطبيعة في ذمّة المكلف ، من دون الدلالة على خصوصية زائدة عليه.
ومن هنا قلنا في بحث المرّة والتكرار (١) أنّهما خارجان عن مفاد الأمر مادةً
__________________
(١) في المجلد الثاني من هذا الكتاب ص ١٥