الصفحه ٤٩٢ : بحث الترتب ، فان موضوع بحثه هو
ما إذا لم يمكن إثبات صحة المهم إلاّ بناءً على القول بالترتب ، وفي
الصفحه ٤٩٦ : أنّه قد ارتكب مقدمة محرّمة وهي أخذ الماء
من الأواني ، وهذا لايمنع عن صحة وضوئه أو غسله بعد ما كان الما
الصفحه ٤٩٨ : دليل على اعتبارها من الابتداء.
فالنتيجة على ضوء هذه النواحي
: هي صحة الوضوء أو الغسل بالماء المأخوذ
الصفحه ٥٠٠ :
فالنتيجة هي صحة الوضوء أو الغسل من الأواني المغصوبة أو الذهب والفضة بقانون الترتب
، وأنّ الأمر بالوضوء أو
الصفحه ٥١٠ : انحصار الماء فيه.
أمّا
المورد الأوّل : فالظاهر أنّه لا إشكال في
صحة الوضوء أو الغسل على القول بجواز
الصفحه ٥١٢ : الأحوط
تركه.
ومن هنا استشكلنا في
صحة التيمم في الفضاء المغصوب من جهة أنّ المعتبر فيه إمرار اليد وهو نحو
الصفحه ٥١٥ :
ـ أنّ صحة الوضوء أو
الغسل في الدار المغصوبة مبنية على ما هو الصحيح من عدم اتحاد المأمور به مع المنهي
عنه
الصفحه ٥٢٢ : ......................................... ١٢١
انقسام
المقدمة إلى الوجوب والوجود والعلم والصحة ....................... ١٢٢
انقسام
المقدمة إلى
الصفحه ٦٤ : العمل الناقص مع تمكن المكلف من الاتيان بالعمل التام في الوقت.
أمّا حديث رفع الاضطرار
والاكراه ، فقد
الصفحه ١٠٨ : وهو حديث لاتعاد فيما إذا
كان الفاقد جزءاً أو شرطاً غير ركن ، بناءً على ضوء ما حققناه في موطنه (١) من
الصفحه ٢٠٥ : بدعوى أنّ التمسك بحديث رفع القلم
لرفع وجوب التعلم غير ممكن ، وذلك لأنّ وجوبه عقلي ، وحديث الرفع لا يرفع
الصفحه ٣٧ : ويجعلها الفريضة إن شاء » (١) ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث « قال : لا
ينبغي للرجل أن
الصفحه ٣٩ : وإليك نصّه
: والمعنى في هذا الحديث قوله عليهالسلام « يصلّي معهم ويجعلها
الفريضة إن شاء » أنّ من يصلّي
الصفحه ٤٠ : نّه ظاهر صيغة المضارع.
وذلك لأنّ ما أفاده
قدسسره خلاف ظاهر الحديث ،
بل خلاف صريحه فانّه نص من جهة
الصفحه ٨٢ : قام في خصوص الصلاة حيث دلّ حديث لا تعاد على عدم وجوب الاعادة في غير الخمسة المذكورة
فيها ، كما ستجي