الصفحه ٣٨٣ : القول
باشتراط صحة العبادة بقصد الأمر المتعلق بها فعلاً.
وقد تحصّل من ذلك :
أنّ النقطة الرئيسية للفرق
الصفحه ٣٨٧ : المزاحم ، وإلاّ فلا. نعم ، بناءً على ما ذكره قدسسره (١) من اشتماله على الملاك صحّ الاتيان به من هذه
الصفحه ٤٠١ : فيه
فلا مناص من الالتزام بوجوب الصوم عليه. ومن الواضح جداً أنّ القول بوجوبه لا يمكن
إلاّبناءً على صحة
الصفحه ٤٠٣ : ـ فحيث إنّ
إثبات الأمر بالمهم بمكان من الوضوح مع قطع النظر عن صحة الترتب وعدم صحته ، ولا يتوقف
إثبات
الصفحه ٤٦١ : الثاني ، فلا مانع من تعلق الأمر بالمهم فيه ، لما تقدّم
من أنّ صحة تعلق الأمر به بعد سقوط الأمر عن الأهم
الصفحه ٤٦٥ : جهراً
أو إخفاتاً وأ نّها مجزئة عن الواقع ، وصحة العقاب على ترك الآخر.
وقد أورد عليه شيخنا
العلاّمة
الصفحه ٤٦٧ :
قدسسره (١) فقد أورد على ما أفاده الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدسسره في المسألة ـ صحّة الجهر في
موضع الاخفات
الصفحه ٤٧٢ : إذا كان للواجبين المتضادين ثالث ، في غاية المتانة والصحة
، والوجه فيه : ما عرفت في ضمن كلامه من أنّ
الصفحه ٤٧٤ : ، ويستحيل أن يكون الحكم فعلياً بدون فعلية موضوعه وتحققه
في الخارج ، وحيث إنّ المفروض فيما نحن فيه توقف صحة
الصفحه ٤٧٦ : عن محل الكلام ، إذ المفروض فيه توقف صحة الجهر على
الجهل بوجوب الاخفات ، فلا يقع صحيحاً في صورة العلم
الصفحه ٤٧٩ : المأخوذ في موضوع الخطاب
المترتب هو عصيان الخطاب المترتب عليه ، فهي في غاية الصحة والمتانة ، ضرورة أنّه على
الصفحه ٤٨٤ : بالصحة
لأجل اشتمالها على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء
__________________
(١) مصباح الاصول ٢ :
٥٣٣.
الصفحه ٤٨٦ :
أقول
: ملخص ما أفاده قدسسره هو أنّ الحكم بصحة
الصلاة جهراً في موضع الاخفات وبالعكس ، وصحة الصلاة
الصفحه ٤٨٧ : الحكم
بصحة الجهر في موضع الخفت وبالعكس وصحة التمام في موضع القصر ، وبين الحكم باستحقاق
العقاب على ترك
الصفحه ٤٨٨ : التخيير ، وإن لم يكن المكلف حال العمل ملتفتاً
إليه ، ضرورة أنّ الالتفات إليه ليس من أحد شرائط صحة الاتيان