الصفحه ٢٤٩ : .
منها
: عدم صحة صلاة من كانت وظيفته الصلاة إلى الجهات الأربع إذا لم
يكن من قصده الصلاة إلى جميعها ، حيث
الصفحه ٢٦٦ :
ثمرة النزاع في المسألة
ذكر الأصحاب لها عدّة
ثمرات :
الاولى : صحّة العبادة إذا
كان تركها مقدمة
الصفحه ٢٨٩ :
كذلك ، فانّه تترتب
عليها نتيجة فقهية على القول بعدم ثبوت الملازمة ، وهي صحة الضد العبادي ، وأمّا
الصفحه ٢٩٥ : .
ولنأخذ الآن بدرس هذه
النقاط :
أمّا
النقطة الاولى : فهي في غاية الصحة والمتانة
على البيان المتقدم.
الصفحه ٣١٧ : صحة قانون التعاصر ، وأ نّه لا مانع
من بقاء المعلول واستمرار وجوده بعد انتفاء علّته ، وذلك كالعمارات
الصفحه ٣١٩ : فهماً صحيحاً وتحديد حاجة الأشياء إلى
العلة في إطار خاص ونطاق مخصوص لا يطابق مع الواقع.
الثانية
: صحّة
الصفحه ٣٢٣ : مقدور بواسطة القدرة على
علته وهذا يكفي في صحة تعلّق النهي به.
وأمّا
الحرمة الغيرية ، فقد تقدّم
الصفحه ٣٢٦ :
والحرام.
ويرد
عليه : أنّ الركيزة الثانية وإن كانت في غاية الصحة والمتانة كما سبق
، إلاّ أنّ الاولى منهما
الصفحه ٣٤١ :
فاسداً بناءً على عدم كفاية اشتماله على الملاك في الصحة.
__________________
(١) جامع المقاصد ٥ :
١٢
الصفحه ٣٤٥ : اشتراط صحة العبادة بتعلق الأمر بها فعلاً ، ليكون الاتيان بها بداعي ذلك
الأمر ، وعدم كفاية قصد الملاك
الصفحه ٣٥١ : الفرد المزاحم مع قطع النظر عما سيجيء
من صحة تعلّق الأمر بالضدّين على نحو الترتب.
وأمّا إذا كان بدلياً
الصفحه ٣٥٥ :
بناءً على القول بالاقتضاء
، مع قطع النظر عما سيجيء إن شاء الله تعالى من صحة تعلّق الأمر بالضدّين
الصفحه ٣٥٨ :
حين جعل التكليف وصار قادراً في ظرف الامتثال صحّ التكليف ولم يكن قبيحاً عنده ، فان
ملاك حكم العقل
الصفحه ٣٦٤ : : أنّ الملاك
قائم بالجامع بين الحصة المقدورة وغيرها ، ولازم ذلك صحة الفرد المزاحم ، فانّ الصغرى
ـ وهي
الصفحه ٣٨٢ : .
الحادية
عشرة : أنّ النهي الغيري لا يكون مانعاً عن صحة العبادة والتقرب بها.
الثانية
عشرة : أنّ الثمرة لا