الصفحه ٣٥٢ : ، وإذا كان
مقدوراً صحّ تعلّق الطلب به ، سواء أكان هناك واجب آخر في تلك الأزمنة أم لم يكن ،
فان وجوب واجب
الصفحه ٣٧١ : متعلقه ، فبضم هذا إلى كبرى كفاية قصد الملاك في صحة
العبادة كما تقدمت تستنتج صحة الفرد المزاحم.
ثمّ أورد
الصفحه ٣٧٥ :
يتوقف التمسك بالاطلاق عليها.
ولنأخذ بدرس هذه الخطوط
:
أمّا
الخط الأوّل : فهو في غاية الصحة والمتانة
الصفحه ٣٩٢ : يرى كفاية الملاك في صحة العبادة ، والثاني يرى
صحة الترتب.
نعم ، قد افتى السيد
العلاّمة الطباطبائي
الصفحه ٣٩٣ : المشروط
بالقدرة عقلاً.
إذن
الصحيح : هو عدم الفرق في صحة الترتب وإمكانه بين أن يكون الواجب مشروطاً
الصفحه ٤٦٤ :
الثانية : مسألة القصر
والتمام ، حيث ذهب المشهور إلى صحة الصلاة جهراً في موضع الاخفات وبالعكس
الصفحه ٤٧٠ : الدالة على صحة الجهر
في موضع الخفت وبالعكس ، وصحة التمام في موضع القصر ، وعليه فيتم ما أفاده قدسسره
الصفحه ٤٧٧ : الموارد
، فانّ التكليف الواقعي فيها وإن كان فعلياً ومنجّزاً إلاّ أنّ مجرد ذلك لا يجدي في
صحة الخطاب بنحو
الصفحه ٤٨٩ :
أنّه لا مانع من الجمع
بين الأمرين المزبورين ، أعني بهما صحة التمام في موضع القصر والجهر في موضع
الصفحه ٤٩٧ :
خارجاً ، صحة الوضوء
أو الغسل على كلا التقديرين ، وبيان ذلك يقتضي دراسة نواحي عديدة :
الاولى
الصفحه ٥١١ : هي التيمم ، ولو صلّى معه فلا إشكال في صحة صلاته باعتبار
أنّه لم يتمكن من الوضوء أو الغسل شرعاً وإن
الصفحه ١٧ : لم
يتوضأ فعلاً ، فلا يبعد صحة تبديل الامتثال باتيان فرد آخر أحسن منه بل مطلقاً ، كما
كان له ذلك قبله
الصفحه ٦٣ : الصحة والمتانة ولا مناص عن الالتزام به. وأمّا ما ذكروه في مسألة التيمم فلا
يمكن المساعدة عليه بوجه
الصفحه ٧٧ : الواقعي في هذه الشريعة ، وأنّ ما أتى
به ليس بمأمور به كذلك ، والمفروض أنّ الصحة إنّما تنتزع من مطابقة
الصفحه ٨٠ : المرغوبة منها
كالتنجيز والتعذير وصحة الاسناد والاستناد لا تترتب عليها إلاّبعد فعليتها ووصولها
، ضرورة أنّه