البحث في محاضرات في أصول الفقه
٤٢٠/٣١ الصفحه ٥٠٥ : لا يقع مصداقاً للواجب ، ولا يفرق في ذلك بين صورتي انحصار الماء فيها وعدمه
، وصورة التمكن من التفريغ
الصفحه ٥١٠ : : الأوّل : الوضوء أو الغسل الترتيبي من الأواني
المغصوبة أو الذهب والفضة صحيح مطلقاً ، سواء أكان الما
الصفحه ٥١٤ : على القول بالترتب ،
وهذا بخلاف ما إذا علم بتنجسه قبل الشروع بها ، أو كان الواجب ممّا لا يحرم قطعه
الصفحه ٣١ : العبادات
لا مطلق الواجبات ، لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار ، فلا بدّ من إرادة
ما يندرج فيه من
الصفحه ٦٦ : : التفصيل بين
ما إذا انكشف الخلاف بعلم وجداني وما إذا انكشف بعلم تعبدي ، فيجزي على الثاني دون
الأوّل
الصفحه ٦٧ :
متعلقه ، وكان بلسان
تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل واستصحابهما في وجه قوي
الصفحه ٦٨ : على الأدلة الواقعية في مرحلة الظاهر وتوجب توسعة دائرتها
، حيث إنّ ما دلّ على شرطية الطهارة أو الحلية
الصفحه ٧٣ : ، وأنّ ما أتى به ليس مطابقاً لها ، فإذن بطبيعة الحال تجب الاعادة أو القضاء
، والاتيان بالمأمور به بالأمر
الصفحه ١٠٧ :
امرأة بالعقد الفارسي
، أو اشترى داراً مثلاً بالمعاطاة ، أو ذبح ذبيحة بغير الحديد ، أو ما شاكل ذلك
الصفحه ١٣٣ :
فيه مساوق لزمان فعلية
المجعول ، فلا تتوقف على شيء آخر ما عداه.
فالنتيجة
: أنّ في أمثال هذه
الصفحه ١٧١ : الدعاوي المتقدمة وعدم واقع موضوعي لشيء منها ، وأ نّها
جميعاً تقوم على أساس عدم تنقيح ما هو محل النزاع في
الصفحه ٢٣٤ : أمرها الاستحبابي ، كان متعلق أحدهما غير ما تعلق به
الآخر ، وإن تعلق بذواتها ، فعندئذ وإن كان متعلقهما
الصفحه ٢٥١ :
وماهية فاردة فإذا
جاء به لأيّة غاية مشروعة لترتبت عليه الطهارة ، ومعه يصحّ الاتيان بكل ما هو مشروط
الصفحه ٢٥٤ : : أحدهما : ما كان وجوده في الخارج ملازماً لوجود
الواجب فيه ، وهو ما يقع في سلسلة علة وجوده. وثانيهما : ما
الصفحه ٣٠٤ : شيئين أو التقارن بينهما بالزمان ، فكل ما هو متحد مع المتقدم في الزمان
متقدم على المتأخر بعين الملاك