قبيح ، لاستلزام ذلك طلب الجمع ، وكذا تعلقه به في حال الاتيان بالأهم قبيح ، لعين المحذور المزبور. وأمّا تعلقه به في حال عدم الاتيان به وترك امتثاله في الخارج فلا قبح فيه ، ولازم ذلك هو كون الشرط لتعلق الأمر بالمهم ترك الأهم واقعاً وعدم الاتيان به خارجاً ، كان تركه معصية أم لم يكن ، كان المكلف محرزاً لانطباق عنوان المعصية عليه أم لم يحرز.
وأمّا العصيان بما هو مع قطع النظر عن تركه وعدم الاتيان به واقعاً ، فلا يصلح أن يكون شرطاً له ومصححاً لتعلقه به ، وأمّا مع انضمامه به فهو كالحجر في جنب الانسان ، فانّ المصحح له واقعاً إنّما هو تركه خارجاً ، بداهة أنّه أساس إمكان الترتب ونقطة دائرة إمكانه ، لما عرفت من استحالة تعلق الأمر به في غير تلك الحال.
وأمّا ما تكرر في كلماتنا من أنّ فعلية الأمر بالمهم مشروطة بعصيان الأمر بالأهم ، فمن جهة أنّه عنوان يمكن الاشارة به إلى ما هو شرط في الواقع ـ وهو ترك الأهم ـ غالباً ، لا من ناحية أنّه شرط واقعاً وله موضوعية في المقام. إذن فما أفاده شيخنا الاستاذ قدسسره هنا لا يرجع بالتحليل العلمي إلى معنى صحيح أبداً.
وعلى هذا الأساس لا مانع من الالتزام بالترتب في هاتين المسألتين ودفع الاشكال المتقدم به ، غاية الأمر أنّ الترتب فيهما حيث إنّه على خلاف القاعدة فيحتاج وقوعه إلى دليل ، والدليل موجود هنا وهو الروايات الصحيحة الواردة فيهما (١) ، وذلك لا ينافي دفع الاشكال بشكل آخر كما سيأتي بيانه إن شاء الله
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٨٦ / أبواب القراءة ب ٢٦ ، الوسائل ٨ : ٥٠٥ / أبواب صلاة المسافرب ١٧.