ضرورة أنّه لو لم يكن ثابتاً في آن العصيان فلا معنى لمخالفة المكلف وعصيانه إيّاه ، فانّه لا أمر في هذا الآن ليعصيه ، وقد سبق أنّ ثبوته بالاطلاق على وجهة نظرنا ومن جهة اقتضائه هدم عصيانه على وجهة نظر شيخنا الاستاذ قدسسره.
وقد تحصّل من مجموع ما ذكرناه هنا عدّة امور :
الأوّل : أنّ الواجب الأهم إذا كان آنياً أو كان على نحو يسقط أمره بمجرد عدم إتيانه في الآن الأوّل وعصيانه فيه بسقوط موضوعه ـ وهو القدرة ـ وكان الواجب المهم تدريجياً ، فهو خارج عن محل البحث ، لعدم توقف إثبات الأمر بالمهم على القول بالترتب كما مرّ.
الثاني : أنّ العصيان بأيّ نحو فرض لا يعقل أن يكون مسقطاً للأمر ، نعم قد يوجب سقوطه من جهة سقوط موضوعه وعدم تمكن المكلف من امتثاله بعده.
الثالث : أنّ المسقط للأمر بقانون أنّه تابع للغرض والملاك الداعي له حدوثاً وبقاءً إنّما هو أحد الأمرين المتقدمين ، حصول الملاك والغرض في الخارج بالامتثال ، وامتناع حصوله وتحققه فيه لعجز المكلف عنه.
الرابع : أنّ الامتثال لا يقتضي بذاته سقوط الأمر ، بل اقتضاؤه ذلك باعتبار حصول غرضه وانتهاء أمد اقتضائه بوجود مقتضاه في الخارج.
الخامس : أنّ الشرط لفعلية الأمر بالمهم هو عصيان الأمر بالأهم بوجوده الخارجي على نحو الشرط المقارن ، بمعنى أنّه ما لم يتحقق في الخارج لم يصر الأمر بالمهم فعلياً.
السادس : أنّ الأمر بالأهم والأمر بالمهم وإن اجتمعا على هذا في زمان واحد ، إلاّ أنّ مقتضاهما ليس هو طلب الجمع بين متعلقيهما بل هو طلب التفريق