الصفحه ٣٢٣ : أن يتوسط بين
المقدمة وذيها إرادة واختيار للفاعل ، وجب تركها عقلاً لا شرعاً ، لعدم الدليل على
حرمة تلك
الصفحه ٣٢٥ :
النهي عن الآخر باللزوم
البيّن بالمعنى الأخص أيضاً ، بل الأمر بأحد الضدّين اللذين لا ثالث لهما
الصفحه ٣٣٤ :
أو في ناحية الاعتبار ، كل ذلك غير معقول. فالنتيجة إذن هي أنّ القول بالعينية قول
لا محصّل له. ومن ذلك
الصفحه ٣٤٢ :
أو فقل : إنّ الأمر
بالشيء لو كان مقتضياً للنهي عن ضدّه ، كان الفرد المزاحم منهياً عنه لا محالة
الصفحه ٣٤٤ : لا يحكم بأزيد من اعتبار القدرة على الواجب في الجملة ولو بالقدرة على فرد منه
، فإذا كان المكلف قادراً
الصفحه ٣٤٧ :
التقرب به لا محالة
، والنهي الغيري بما أنّه لم ينشأ من مفسدة في متعلقه بل ينشأ من أمر آخر ، فلا
الصفحه ٣٥٢ : ، لا
الجمع بينها ودخل الجميع فيه. ومن الواضح جداً أنّ وجوب شيء كذلك لا ينافي وجوب شيء
آخر في عرضه
الصفحه ٣٥٦ : الجامع
بين المبدأ والمنتهى ليس بمزاحم له ، وهذا ظاهر.
ثمّ
إنّه لا يخفى أنّ ما ذكرناه من أنّه لا
تزاحم
الصفحه ٣٧١ : النهي النفسي. وأمّا النهي الغيري فبما أنّه لا ينشأ من مفسدة في متعلقه
لا يكشف عن عدم وجود الملاك في
الصفحه ٣٧٧ : التكليف ذلك أو الحكم العقلي
المزبور ، بداهة أنّا لا نرى أيّ مانع من إبرازه بأحدهما ، ولا يلزم منه المحذور
الصفحه ٤١٠ : زمان واحد ومقارنتهما فيه ممّا لا بدّ منه
، ضرورة أنّ حدوث التكليف بالمهم بعد سقوط التكليف بالأهم خلاف
الصفحه ٤١٦ : وجه الاطلاق ، لكان ذلك مستلزماً لطلب الجمع بينهما لا
محالة. ولكن أين هذا من تعلّق أمرين بهما على نحو
الصفحه ٤١٧ : إلى أنّها موجودة أو غير موجودة. وكذا خطاب الصلاة وخطاب الزكاة وما شاكلهما
، فانّ كلاً منها لا يكون
الصفحه ٤٣٤ : بحث عقلي لا يرتبط بعالم اللفظ أبداً.
الثالثة
: أنّ ما كان محلاً للبحث هو ما إذا كان الواجبان
الصفحه ٤٤٥ : ، لا أمر
بالمهم ، والمفروض أنّه في هذا الحال قادر على فعل الأهم تكويناً وتشريعاً ، وعندئذ
لا يكون