الصفحه ٢٥٨ :
وقد
أورد عليه المحقق صاحب الكفاية قدسسره (١) بأنّ العقل لا يفرّق في الحكم بالملازمة بين الموصلة
الصفحه ٢٦١ :
وجود المانع وهو نهي
المولى ، لا لعدم ثبوت المقتضي له.
وهذا الجواب متين جداً
، حيث إنّ المقدمة
الصفحه ٢٦٧ :
المزبور لا تقع فاسدة
، وذلك لأنّ الواجب على ضوء هذا القول إنّما هو الترك الخاص وهو الترك الموصل لا
الصفحه ٢٦٨ :
فعل الصلاة مصداقاً
للنقيض ، بل هو مقارن له ، وقد تقدّم أنّ حرمة شيء لا تسري إلى مقارنه.
وثانياً
الصفحه ٢٧٠ :
أنّ المسألة لا تكون
بذلك اصولية.
وأمّا
ثانياً : فلأ نّها لو تمّت فانّما تتم على القول بوجوب مطلق
الصفحه ٢٧٢ :
ولكنّ
للمناقشة في كلا الأمرين مجالاً واسعاً.
أمّا
الأوّل : فلما ذكرناه في محلّه من أنّه لا أساس
الصفحه ٢٧٦ :
وارتكازاً ومورداً
للالتفات كذلك. ومن هنا يظهر أنّ هذا التقسيم لا يجري في الواجب النفسي ، بداهة
الصفحه ٢٧٩ : ، وهو محال لأنّه تكليف بما لا يطاق ، أو لا يبقى وجوبه بحاله بل يصير مشروطاً
بحصول مقدمته ، فيلزم عندئذ
الصفحه ٢٨٤ :
بعدم الحرمة ، إذ لا
موجب لها ، فانّ الموجب لاتصاف المقدمة بالحرمة أحد أمرين : الأوّل : أن يكون
الصفحه ٢٨٦ :
: قد تقدّم منّا في بحث مقدمة الواجب أنّ البحث عن ثبوت الملازمة
بين وجوب شيء ووجوب مقدمته لا يختص بما
الصفحه ٢٩٧ :
ليستند عدمه إليه ،
لا إلى عدم مقتضيه ، لفرض إمكان ثبوته في نفسه ، بحيث لولا وجود الضدّ الآخر لكان
الصفحه ٣٠٣ : الرتبة ، لاستحالة ارتفاع النقيضين
عن المرتبة أيضاً ، بأن لا يكون وجوده في تلك المرتبة ولا عدمه.
ومن ذلك
الصفحه ٣٠٤ : تقدّم شيء على شيء آخر أو تأخره عنه أو تقارنه معه هو نفس الزمان
لا غيره ، وتارة اخرى تلاحظ بالاضافة إلى
الصفحه ٣٠٦ :
للملاك ، فكل ما لا
يكون فيه الملاك لا يعقل فيه التقدم والتأخر أصلاً ، بل لا مناص فيه من الحكم
الصفحه ٣٠٧ : مع المتقدم
بالزمان متقدم لا محالة ، دون ما إذا كان التقدم في الرتبة.
وقد عرفت أنّ غرض المحقق
صاحب