الصفحه ١١٠ :
الثبوت ، وقد تقدّم
نقده وأ نّه لا مانع من الالتزام بعدم الإجزاء ثبوتاً. نعم ، لا مناص من الالتزام
الصفحه ١٢٦ :
من أجزاء العلة التامة
فلا بدّ أن يكون مقارناً مع المشروط زمناً ، فكما لا يعقل أن يكون متأخراً عنه
الصفحه ١٥١ : فعلاً غير ممكن لمانع خارجي من زمان أو زماني ، ففي مثل ذلك لا مانع
من كون الايجاب حالياً والواجب
الصفحه ١٨٦ : الواضح أنّه لا فرق في هذه النقطة بين أن يكون مستند عدم القدرة سوء الاختيار
أو غيره ، بداهة أنّ عدم القدرة
الصفحه ٢٧٤ :
لايتم في صورة غير
الانحصار ، والسبب فيه هو أنّه لا موجب لتخصيص الوجوب في هذه الصورة بخصوص المقدمة
الصفحه ٢٩٦ :
وأمّا
النقطة الثانية : فللمناقشة فيها مجال واسع
، وذلك لأنّه لا مانع من ثبوت المقتضي لكل من
الصفحه ٢٩٨ : بقيد الاجتماع والتقارن ، ومن الواضح أنّه لا صلة
لكلا الموردين بالمقام ، وهو ما إذا كان هناك مقتضيان كان
الصفحه ٣١٠ : لا إلى وجود
المانع في ظرف تحقق المقتضي مع بقية الشرائط ، ليكون توقفه عليه فعلياً ، بل يحتمل
استحالة
الصفحه ٣١٥ : منه الوجود
، فكما أنّ الأوّل لا يتوقف على عدم الثاني فكذلك الثاني لا يتوقف على عدم الأوّل.
أو فقل
الصفحه ٣٩٢ :
الثوب أو البدن المتنجس
مع الطهارة المائية وغير ذلك. ففي هذه الفروع وما شاكلها لا يمكن تصحيح الوضو
الصفحه ٣٩٣ :
أمّا
المثال الأوّل وما شاكله : فلأنّ المانع
منه ليس إلاّتوهم أنّه لا ملاك للوضوء أو الغسل في هذه
الصفحه ٣٩٥ :
أمّا الدعوى الاولى
: فلما سبق من أنّ الترتب لا يتوقف على إحراز الملاك في المهم ، فإنّك قد عرفت
الصفحه ٤١١ : القول باستحالة الواجب المعلّق أو الشرط
المتأخر.
الجهة
الثالثة : لا إشكال في إطلاق الواجب بالاضافة إلى
الصفحه ٤٣٥ :
السابعة
: أنّه لا فرق في جريان
الترتب بين ما إذا كانت القدرة معتبرة في موضوع التكليف بالمهم عقلاً
الصفحه ٤٤٢ : ومستدعياً لهدمه ، فحينئذ
لا محالة يكون طارداً له باعتبار أنّه يقتضي إيجاد متعلقه في الخارج ، وذاك يقتضي هدمه