الصفحه ٤٢٢ : مجرد فعلية اقتضائهما لذلك لا يستلزم طلب الجمع ، وإنّما يستلزم ذلك فيما
إذا كان اقتضاء كل منهما على وجه
الصفحه ٤٢٧ :
الأمرين كذلك لا يرجع
إلى طلب الجمع بل يناقضه.
وأمّا إذا كانا مطلقين
من هذه الناحية ، فعندئذ إن
الصفحه ٤٣٠ :
منها إلاّ اثنتان وثلاثون
شاة ، وهي لا تبلغ حدّ النصاب ، ففي هذا المثال وما شاكله لا يمكن القول
الصفحه ٤٤٧ : من أنّ القائل بالترتب لا
يمكن أن يلتزم بما هو لازم له ـ وهو تعدد العقاب ـ لا يرجع إلى معنىً معقول
الصفحه ٤٦٣ :
بينهما ، كما حققناه
بصورة مفصلة.
فالنتيجة على ضوء هذه
الامور : هي بطلان الدليل المزبور وأ نّه لا
الصفحه ٤٧٣ :
بعصيان الأمر بالاخرى
وعدم الاتيان بمتعلقه.
نعم ، لا واسطة بين
الجهر والاخفات في ظرف وجود القرا
الصفحه ٤٧٦ : عصيان
الأمر بالاخفات مثلاً في موضوع الأمر بالجهر ، والوجه في ذلك : هو أنّ المكلف بالقراءة
الاخفاتية لا
الصفحه ٤٨٢ : الأمر بالأهم ، فمن جهة أنّه عنوان يمكن الاشارة
به إلى ما هو شرط في الواقع ـ وهو ترك الأهم ـ غالباً ، لا
الصفحه ٤٨٣ :
تعالى. وعلى ضوء ما
حققناه قد تبيّن أنّه لا أصل للركيزة الثانية والثالثة ـ وهما عصيان الأمر بالأهم
الصفحه ٤٨٨ : أنّ
القصر أو الاخفات لا يكون واجباً في هذا الحال على الفرض ، ليستحقّ العقاب على تركه
، ودعوى الاجماع
الصفحه ٤٩٨ : لا مجال لتلك النظرية بناءً على ما
حققناه من إمكان الشرط المتأخر وأ نّه لا مناص من الالتزام به في
الصفحه ٥٠٩ : عليهالسلام « أنّه كره آنية الذهب
والفضة والآنية المفضضة » (٢) بتقريب أنّه لا معنى لتعلّق النهي والكراهة
الصفحه ٥١٠ : الصحاح بمقتضى الفهم العرفي هو خصوص الأكل والشرب دون مطلق الاستعمال
والانتفاع ، فإذن لا دليل على حرمة
الصفحه ٣ : للواجب النفسي ، ومن الواضح أنّ الاطلاق لا يفي لبيان كونه
قيداً له. وعلى الجملة : فالتقييد يحتاج إلى مؤونة
الصفحه ٥ : أنّ الواجب هو أحد الفعلين أو الأفعال لا بعينه
، وتطبيقه على كل منهما في الخارج بيد المكلف كما هو الحال