الصفحه ٣١٨ :
التي تكشف بظاهرها
عن أنّ المعلول لا يحتاج في استمرار وجوده وبقائه إلى علة ، بل هو باقٍ مع انتفا
الصفحه ٣٢١ : الضدّ الآخر ، والمتلازمان
لا يمكن اختلافهما في الحكم بأن يكون أحدهما واجباً والآخر محرّماً ، وعليه فإذا
الصفحه ٣٢٧ : أنّه لا دليل
على سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر.
نعم ، ربّما يمكن أن
يعلم المكلف بأ
الصفحه ٣٣١ : النهي عن ضدّه العام ، فالأمر بالصلاة
مثلاً عين النهي عن تركها ، فقولنا : صلّ ، عين قولنا : لا تترك
الصفحه ٣٣٩ : المقدميين
لا توجب بعداً ، وسر ذلك ما سبق من أنّ النهي الغيري المقدمي لا يكشف عن وجود مفسدة
في متعلقه وكونه
الصفحه ٣٤٨ :
الثانية
: أنّ منشأ اعتبار القدرة في متعلق التكليف إنّما هو اقتضاء نفس
التكليف ذلك الاعتبار لا حكم
الصفحه ٣٥٥ : بين
حكمين تنافٍ لا بحسب مقام الجعل ، ولا بحسب مقام الفعلية والامتثال ، لم يكونا داخلين
لا في باب
الصفحه ٣٦١ : جهة وجود المانع لا لأجل انتفاء
المقتضي ، بل كما يحتمل ذلك يحتمل أن يكون سقوطه من جهة انتفاء المقتضي
الصفحه ٣٧٢ :
ذلك : أنّ القدرة دخيلة
في ملاك الحكم واقعاً ، ضرورة أنّه لا معنى لأخذ قيد في متعلق الحكم في مقام
الصفحه ٣٩١ : الغالب
أنّ الماء يوجد عند المريض ولكنّه لا يتمكن من استعماله عقلاً أو شرعاً.
وأمّا القرينة الخارجية
الصفحه ٣٩٦ : ، وذلك الوجوب الواحد
يسقط بتعذر واحد من تلك الأجزاء لا محالة ، فإذا تعذر أحد جزأيه يسقط الوجوب عن الكل
الصفحه ٤٠٠ :
إلى عبيدهم ، ومن الآباء
بالاضافة إلى أبنائهم ممّا لا شبهة في وقوعه خارجاً ، بل وقوع ذلك في أنظارهم
الصفحه ٤٠٥ : مقدور في ظرفه
على نحو الواجب المعلّق كما حققناهما في محلهما لا إشكال فيه ، إذ لا مانع حينئذ من
أن يكون
الصفحه ٤١٨ : : هي عدم التنافي بين هذين الأمرين أبداً.
أمّا بين ذاتيهما فواضح
، ضرورة أنّه لا تنافي بين ذات الأمر
الصفحه ٤٢١ :
الأمر بالأهم يقتضي
هدمه ورفعه. ومن الواضح جداً أنّا لا نعقل لزوم طلب الجمع بينهما فيما عدا هاتين