الصفحه ٢٥٠ : الجهات
الأربع مطابقاً للواقع كان هو نفس الواجب لا أنّه مقدمة له ، وما لم يكن مطابقاً له
فهو أجنبي عنه
الصفحه ٢٥١ :
وماهية فاردة فإذا
جاء به لأيّة غاية مشروعة لترتبت عليه الطهارة ، ومعه يصحّ الاتيان بكل ما هو مشروط
الصفحه ٢٥٩ : شاهد صدق على ذلك ، فانّ من أراد شيئاً
أراد مقدماته التي توصل إليه ، وأمّا ما لا يوصل إليه فهو غير مراد
الصفحه ٢٦٠ :
للمولى أن ينهى عن المقدمات التي لا توصل إلى الواجب ، ولا يستنكر ذلك العقل ، مع
أنّه يستحيل أن ينهى عن
الصفحه ٢٦٥ :
وإن شئت قلت : إنّه
لا يعقل أن يكون وجوبها مطلقاً وثابتاً على كل تقدير مع كونها محرمة على تقدير
الصفحه ٢٦٩ :
بينهما ، إلاّ أنّها لا تصلح أن تكون ثمرة فقهية للمسألة الاصولية ، وذلك لعدم ترتب
أثر عملي عليها أصلاً بعد
الصفحه ٢٧٣ : على هذه الحصة فهي مجمع لهما وتكون
من موارد الاجتماع.
الثاني
: أنّه لا يلزم في المقام
اجتماع الوجوب
الصفحه ٢٧٧ : مقتضى الأصل اللفظي.
أمّا
المقام الأوّل : فقد أفاد المحقق صاحب الكفاية
قدسسره أنّه لا أصل في المسألة
الصفحه ٢٨١ : ء البالغ حدّ الارادة إنّما يستلزم الاشتياق
إلى خصوص مقدماته الموصلة لو التفت إليها لا مطلقاً ، أنّ الارادة
الصفحه ٢٨٣ :
: هو ما لا يتوسط بين المقدمة وذيها اختيار الفاعل وإرادته ، فلو
أتى بالمقدمة فذو المقدمة يقع في الخارج
الصفحه ٢٩٠ :
مقدمة للضد الآخر ، ومقدمة الواجب واجبة ، فإذا كان الترك واجباً فالفعل لا محالة يكون
محرّماً ، وهذا معنى
الصفحه ٢٩١ : ـ يكون واجباً ، وإذا كان تركه واجباً ففعله حرام لا محالة ، مثلاً ترك الصلاة
بما أنّه مقدمة للازالة
الصفحه ٢٩٤ : في ظرف ثبوت المقتضي له ، ليكون عدمه ـ البياض ـ مستنداً إلى وجود المانع ، وهو
وجود السواد ، لا إلى عدم
الصفحه ٣١١ : ،
فعدمه لعدم مقتضيه لا لوجود المانع ، وعلى الثاني يستند عدمه إلى عدم الشرط ، أعني
به عدم القدرة على
الصفحه ٣١٧ : بتحقق
علته ، فعلة أيّ منهما وجدت كان موجوداً لا محالة ، كذلك حال المحل في الآن الثاني
، فانّه قابل لكل