الصفحه ١٥٩ :
على الاطلاق الشمولي
وبين العكس ، تعيّن الأوّل ، والسبب فيه : هو أنّ رفع اليد عن الاطلاق البدلي لا
الصفحه ١٦٣ : التنافي والتكاذب
بينهما بالذات بحيث لا يمكن كشفهما معاً عن مراد المولى في مرحلة الاثبات ، فعندئذ
يمكن أن
الصفحه ١٦٤ : إطلاق الهيئة شمولياً
وإطلاق المادة بدلياً لا يوجب ذلك رجوع القيد إلى الثاني دون الأوّل ، لأنّ إحدى
الصفحه ١٦٩ :
حضر وجب عليه القصر
دون التمام. فالنتيجة أنّه لا ملازمة بين كون شيء قيداً للوجوب وكونه قيداً للواجب
الصفحه ١٧٧ : فعلاً نحو أمر حالي أو استقبالي محتاج إلى ذلك. هذا مع أنّه لا يكاد
يتعلق البعث إلاّبأمر متأخر عن زمان
الصفحه ١٨٢ :
الاشكال به يمكن دفعه
بالالتزام بوجوبها نفسياً ، لكن لا لأجل مصلحة في نفسها ، بل لأجل مصلحة كامنة
الصفحه ١٨٩ :
تركها يؤدي إلى ترك
الواجب الفعلي ، لفرض أنّ الواجب ليس بفعلي لا قبل الوقت كما هو واضح ، ولا بعده
الصفحه ٢٠٦ : الحرام
كذلك كبقية المقدمات الوجودية ، ولكنّه ليس كذلك ، ضرورة أنّ الاتيان بذات الواجب وترك
نفس الحرام لا
الصفحه ٢٢٦ : عن جريان أصالة البراءة عن كلتيهما ، فإذن لا محالة يكون المرجع هو
قاعدة الاحتياط.
وإن شئت قلت : إنّ
الصفحه ٢٣٠ : لا إلى المولى. ومن ذلك يظهر حال التوبة ،
فانّ ما ورد من أنّ التائب عن ذنبه كمن لا ذنب له (١) ليس معنى
الصفحه ٢٣٥ :
فالنتيجة : أنّه لا
يمكن التفصي عن هذا الاشكال بناءً على حصر عبادية الطهارات الثلاث بأوامرها
الصفحه ٢٣٨ :
وأجاب عن ذلك السيِّد الطباطبائي
قدسسره في عروته (١) بأ نّه لا مانع من اجتماع الوجوب الغيري
الصفحه ٢٤٢ : الحصة المقيدة بقصد التوصل فبطبيعة
الحال لم يحصل الغرض منها بدون ذلك ، مع أنّه لا شبهة في حصوله بدونه إذا
الصفحه ٢٤٦ :
من امتثالها في ضمن بعضها الآخر كذلك ، ففي مثل ذلك لا موجب لتخصيص التكليف بخصوص الحصة
المقدورة ، بل لا
الصفحه ٢٤٧ : وجه صحيح ، ضرورة أنّ
الثواب لا يترتب على الاتيان بالمقدمة مطلقاً ، وإنّما يترتب فيما إذا جاء المكلف