الصفحه ٦٧ : ومبيّناً لدائرة الشرط وأ نّه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية ، فانكشاف
الخلاف فيه لا يكون موجباً لانكشاف
الصفحه ٦٨ : الظاهرية ، فلو صلّى معها ثمّ انكشف الخلاف لم ينكشف أنّ العمل
فاقد للشرط ، بل هو واجد له حقيقة والشيء لا
الصفحه ٧٥ :
البيّنة الشرعية إذا
قامت على انّ المائع الفلاني خمر مثلاً ، لا توجب انقلاب الواقع عما هو عليه من
الصفحه ٨٤ : الجاهل ، ولذا لا يتصور على ضوئها الخطأ في آراء المجتهدين حيث لا
واقع ما عداها.
والثانية تقوم على
أساس
الصفحه ٨٦ : أنّه لا مناص من القول بالإجزاء ، حيث إنّه لا واقع على ضوئها أيضاً في مقابل
مؤدى الأمارة ليقع البحث عن
الصفحه ٨٨ :
الاولى
: أنّنا قد حققنا في
محلّه (١) أنّه لا ملزم للالتزام بهذه المصلحة التي تسمّى بالمصلحة
الصفحه ٩١ :
مورده (١) أنّ القول بأنّ القضاء تابع للأداء لا يمكن إتمامه بدليل ، والسبب فيه هو أنّ
هذا القول
الصفحه ٩٣ : القول بالسببية بهذا المعنى ، لا مناص من القول بالإجزاء ، وبذلك
يفترق القول بهذه السببية عن القول
الصفحه ١٠٠ : ، ومن
ثمة لا قائل به فيها أصلاً ، بداهة أنّ تعلق العلم بموضوع خارجي أو قيام الأمارة عليه
لا يوجب تغييره
الصفحه ١٠١ :
ذلك لا يستلزم القول بها القول بالتصويب ، وذلك لأنّ غاية ما يترتب عليه هو جعل الأحكام
الظاهرية في
الصفحه ١١١ : المقام ، فنقول : لا
يشك أحد ولن يشك في أنّ المراد منه ليس هو الوجوب العقلي ، يعني لابدية الاتيان بالمقدمة
الصفحه ١٢٣ : وداخلة فيه تقيداً. فالنتيجة : أنّه لا بأس بهذا التقسيم.
نعم ، لا وقع لتقسيمها
ثالثاً إلى الشرعية
الصفحه ١٢٩ : القيد خارجاً عنه. فالنتيجة : أنّ إشكال تأخر الشرط في شرائط المأمور به لا يندفع
بما ذكره قدسسره.
والذي
الصفحه ١٣٠ : داخلاً والقيد خارجاً ، ومن الواضح أنّه لا يمكن حصول تلك الحصة في
الخارج بدون الاتيان به ، فلو صامت
الصفحه ١٤٧ : حاصله : أنّ الانسان إذا توجه إلى شيء والتفت
إليه ، فلا يخلو من أن يطلبه أم لا ، ولا ثالث في البين. لا