الصفحه ٤٤٠ :
قلت
: ليت شعري كيف لا يطارده الأمر بغير الأهم ، وهل يكون طرده له
إلاّ من جهة فعليته ومضادّة متعلقه
الصفحه ٤٦٦ : ، وإذا أمر بشيئين واتفق امتناع
ايجادهما في الخارج استقلّ بوجوب إطاعته في أحدهما لا بعينه ، لأنّها ممكنة
الصفحه ٤٨١ : للاحراز
من دون لزوم محذور انقلاب الموضوع.
فالنتيجة : أنّه لا
مانع من الالتزام بالترتب في هاتين المسألتين
الصفحه ٤٨٥ : فانّها بلا فائدة ، إذ مع استيفاء تلك المصلحة لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة
التي كانت في المأمور بها ولذا
الصفحه ٤٨٩ :
أنّه لا مانع من الجمع
بين الأمرين المزبورين ، أعني بهما صحة التمام في موضع القصر والجهر في موضع
الصفحه ٥٠٠ : .
وقد
تحصّل من ذلك : أنّه لا شبهة في وجوب الوضوء أو الغسل في أمثال تلك
الموارد ، ولا يشرع في حقّه التيمم
الصفحه ٥٠٢ : ثانياً وهكذا ، أو إذا كان عنده مقدار من الماء
لا يفي لوضوئه أو غسله ، ولكنّه يعلم بنزول المطر بعد صرفه في
الصفحه ٥١٢ : تصرف فيه
، ولا يفرق في هذا بين وجود المندوحة وعدمها.
وأمّا الغسل فحيث إنّه
لا يعتبر فيه إمرار اليد
الصفحه ١٣ :
( قدسسره ) (١) وحيث إنّه لا واقع موضوعي لكلا الأمرين على ضوء نظريتنا فلا مقتضي لحملها على
الوجوب
الصفحه ١٨ : بالامتثال إلاّ انطباق الطبيعة المأمور بها على الفرد المأتي به في الخارج
، ومعه لا محالة يحصل الغرض ويسقط
الصفحه ٢٠ : بداعي الأمر
الاستحبابي لا بداعي الأمر الأوّل ، لتكون من الامتثال بعد الامتثال ، كيف فلو كانت
بداعي الأمر
الصفحه ٢٤ : ) عباده بالمسابقة
نحوه ، ومن الواضح أنّه لا صلة لهذا المعنى بما نحن فيه أصلاً ، وذلك لأنّ الكلام فيه
إنّما
الصفحه ٣٥ : لا ارتباط بينهما لا في الموضوع ولا في الجهة المبحوث
عنها.
وبعد
ذلك نقول : إنّ الكلام يقع في مسائل
الصفحه ٣٦ : ، ضرورة أنّ العقل يستقل بعدم بقاء موضوع للتعبد ثانياً.
أقول
: الأمر كما أفاده قدسسره ومن هنا لا نزاع
الصفحه ٥٩ : الإجزاء لا
محالة وعدم وجوب الاعادة عند إعادة القدرة.
وأمّا
الصورة الرابعة : فحيث إنّه لا إطلاق لكل من