الصفحه ٤٤٦ :
التزاحم يختص بالضدّين
اللّذين لهما ثالث ، وأمّا الضدّان اللّذان لا ثالث لهما فلا يمكن وقوع التزاحم
الصفحه ٤٥١ : أنّ الأمر بالمهم
مشروط بالعزم على عصيان الأمر بالأهم غير صحيح ، فانّه على هذا لا يكون الأمر بالأهم
الصفحه ٤٥٢ : قلنا إنّه
لا مضادة ولا مناقضة في المرتبة أصلاً ، ومن هنا جاز اجتماع الضدّين أو النقيضين في
رتبة واحدة
الصفحه ٤٦٨ : شاكلهما بالاضافة إلى من لا يقدر على الجمع بينهما في عالم الوجود ، ولذا
لا تزاحم ولا تضاد بينهما بالاضافة
الصفحه ٤٧١ : والبياض وما شاكلهما ، فان وجود أحدهما لا يكون ضرورياً
عند عصيان الآخر وتركه. وأمّا الضدّان اللذان لا ثالث
الصفحه ٤٧٥ : بما أنّه لا يمكن إحراز موضوع الخطاب المترتب ـ وهو عصيان الخطاب المترتب
عليه ـ فلا يمكن جعله لأ نّه لغو
الصفحه ٤٨٠ : ، بدعوى أنّ استحقاق العقاب على عصيان الخطاب الطريقي الواصل
عند المصادفة للواقع ، لا على التكليف الواقعي
الصفحه ٤٩٤ : شيئاً من هذه الروايات لا يدل على حرمة قطع الصلاة ، غاية
ما في الباب أنّها تدل على أنّ التسليم هو الجز
الصفحه ٥٠١ :
كما أنّه لا فرق في
الالتزام بالترتب بين أن تطول مدة المعصية وارتكاب المحرّم وأن تقصر ، وبين أن
الصفحه ٥٠٤ :
من الابتداء. وعلى
ضوء هذه النقطة لا مناص من الالتزام بصحة الوضوء أو الغسل من جهة الترتب.
وأمّا
الصفحه ١٥ : استطاعته مرّة ثانية.
وبعد ذلك نقول : إنّ
صيغة الأمر أو ما شاكلها لا تدل على التكرار ولا على المرّة في كلا
الصفحه ١٦ : ء بالمرة الواحدة في الأفراد الطولية
، وهذا لا من ناحية أخذها في معنى هيئة الأمر أو مادته ، لما عرفت من عدم
الصفحه ٢٢ :
في أوّل أزمنة الامكان
وإلاّ ففي الزمن الثاني وهكذا فوراً ففوراً ، فالتأخير فيه كما لا يوجب سقوط
الصفحه ٤١ : بالأمر الاضطراري هل هو مجزٍ عن الواقع أم لا
، فيقع في مقامين : الأوّل : فيما إذا ارتفع العذر في الوقت
الصفحه ٤٢ : الاستيعاب
، ومع انكشاف الخلاف في هاتين الصورتين ينكشف أنّه لا أمر اضطراري واقعاً ليقع البحث
في إجزائه عن