صاحب الكفاية قدسسرهما (١) فالمتحصّل من ذلك هو أنّ المسألة ذات قولين :
أحدهما : امكان الترتب وتعلّق الأمر بالمهم على تقدير عصيان الأهم.
وثانيهما : استحالة ذلك وعدم إمكان تعلّق الأمر به على هذا التقدير.
والصحيح هو القول الأوّل.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٣٤.
٣٩٨
![محاضرات في أصول الفقه [ ج ٤٤ ] محاضرات في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F926_mohazerat-fi-osolalfeqeh-44%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
