الصفحه ٣٦٦ : الالتزامية ترتكز على ركيزتين من ضم إحداهما إلى
الاخرى يتشكل القياس على نحو الشكل الأوّل : الاولى : ثبوت
الصفحه ٣٦٨ : يستلزم سقوط الدلالة الالتزامية تخيل أنّ ثبوت المدلول الالتزامي
بعد ثبوت المدلول المطابقي يكون على نحو
الصفحه ٣٦٩ : الملزوم ، لا على نحو الاطلاق والسعة.
وإن شئت فقل : إنّه
لا ريب في عدم سقوط بعض الدلالات الضمنية عن
الصفحه ٣٧٠ : الخمسة. أو قامت بينة على نجاسة الإناءين ، ولكن علمنا من الخارج
بطهارة أحدهما من جهة إصابة المطر أو نحوه
الصفحه ٣٧٥ :
على الثاني كذلك يجري على الأوّل ، فلو كانت وظيفة المكلف التيمم في موردٍ كما في موارد
ضيق الوقت أو نحوه
الصفحه ٣٨٠ : الأمر بالضدّين
على نحو الترتب.
ونتائج الأبحاث المتقدمة
لحدّ الآن عدّة نقاط :
الاولى
: أنّ ما ذكره
الصفحه ٣٨٥ : الصلاة الأدائية مع القضاء على القول بالمواسعة ، ونحو ذلك.
الصفحه ٣٨٧ : بين إطلاق
أحدهما وخطاب الآخر. وعلى هذا فان أثبتنا الأمر بالضدّين على نحو الترتب ، نحكم بصحة
الفرد
الصفحه ٣٨٩ : بمعنى أنّ الأمر بالضدّين على نحو الترتب هل هو ممكن أم لا ، ومن الواضح
جداً أنّ الحاكم بالاستحالة
الصفحه ٣٩٧ :
نفسه ومتعلق لأمر نفسي
استحبابي ، سواء أكان مقدمة لواجب كالصلاة أو نحوها أم لم يكن ، ولذلك قلنا
الصفحه ٤٠٠ : فعليان متعلقان بالضدّين على نحو الترتب ، بأن يكون أحدهما مطلقاً
والآخر مشروطاً بعصيانه ، وفيما نحن فيه
الصفحه ٤٠١ : وجوازه ، والأمر المتعلق بقضاء الصلاة
ونحوها بالاضافة إلى الأمر بأدائها من هذا القبيل ، فلا يجتمعان في
الصفحه ٤٠٩ : الشرط المتأخر لكان لازم
ذلك إمكان فعلية تكليف المهم قبل تحقق عصيان الأهم على نحو الشرط المتأخر أو الواجب
الصفحه ٤١٦ : وجه الاطلاق ، لكان ذلك مستلزماً لطلب الجمع بينهما لا
محالة. ولكن أين هذا من تعلّق أمرين بهما على نحو
الصفحه ٤١٧ : نحو القضايا الحقيقية ، ومعنى القضية الحقيقية
هو أنّ ثبوت المحمول فيها ووجوده على تقدير وجود الموضوع