الصفحه ٢٧٣ : اللباس ، ومتعلق النهي حصة خاصة من هذا الطبيعي بعنوان الغصب
أو نحوه ، وبما أنّ متعلق الأمر والنهي ينطبقان
الصفحه ٢٧٦ : الخطاب أصلاً لا أصالة ولا تبعاً ، كما إذا كان الواجب
مدلولاً لدليل لبي من إجماع أو نحوه ، هذا إذا علم
الصفحه ٢٨٠ : تلك الأوامر هو الارشاد دون
المولوية. الثاني : ورود مثل هذه الأوامر في أجزاء العبادات كالصلاة ونحوها
الصفحه ٢٨١ : .
وإن اريد منها الاختيار
وإعمال القدرة نحو الفعل ، فهي بهذا المعنى وإن كانت من مقولة الأفعال ، إلاّ أنّ
الصفحه ٢٨٢ : على نحو الاطلاق ولا خصوص حصة خاصة
منها.
مقدّمة المستحب
ثمّ إنّنا لو بنينا
على وجوب المقدمة شرعاً
الصفحه ٢٨٣ : المكان الفلاني لاضطرّ إلى
ارتكاب الحرام قهراً على نحو لا يقدر على التخلّف عنه ، وفي هذا القسم حكم قدسسره
الصفحه ٣٠٥ : ، فانّ التقدم بالعلية أو الشرطية أو نحوها الثابت لشيء لا يسري إلى
نقيضه المتحد معه في الرتبة ، ولذا قلنا
الصفحه ٣١٧ : مباشرة لها. وكالجبال والأحجار والأشجار ونحوها من الموجودات
الطبيعية على سطح الأرض ، فانّها باقية ولم تكن
الصفحه ٣٢٩ : المتقدم
والمتأخر بالذات نفس أجزاء الزمان وما يشبهها كالحركة ونحوها ، والحوادث الاخر إنّما
تتصف بهما بالعرض
الصفحه ٣٣٤ :
في الخارج بمبرز كصيغة
الأمر أو نحوها. وحقيقة النهي ليست إلاّ اعتبار المولى حرمة الفعل عليه وجعله
الصفحه ٣٣٦ : ثانياً
، لعدم ترتب أثر عليها من العقاب أو نحوه. وعليه فلا موضوع لدعوى الملازمة أصلاً.
وأمّا
من ناحية
الصفحه ٣٥١ : الفرد المزاحم مع قطع النظر عما سيجيء
من صحة تعلّق الأمر بالضدّين على نحو الترتب.
وأمّا إذا كان بدلياً
الصفحه ٣٥٧ : في الخارج ، ككلمة صلّ أو نحوها ، ولا
نتصور شيئاً آخر غير هذين الأمرين : ١ ـ اعتبار الفعل على ذمة
الصفحه ٣٦١ : على نحو تعمّه لا لقصور فيه ، إذ من الواضح جدّاً أنّه كما يحتمل أن يكون عدم الانطباق
من جهة وجود المانع
الصفحه ٣٦٥ : للبول ، ولكن احتملنا نجاسته من جهة اخرى ، كملاقاته
للدم مثلاً أو نحوه ، فحينئذ هل يمكن الحكم بنجاسة