الصفحه ٢١١ : الواجبات التدريجية ، فان
شرطية القدرة فيها على نحو الشرط المتأخر لا يحتاج إلى مؤونة خاصة.
السابعة
: أنّ
الصفحه ٢١٩ :
لا يكون نفسياً ولا غيرياً ، وذلك كالمقدمات المفوّتة مثل غسل الجنب ليلاً لصوم غد
، وركوب الدابة ونحوه
الصفحه ٢٢١ : في مقام البيان فالاطلاق يقتضي عدمه.
الثاني
: التمسك باطلاق دليل الواجب كدليل الصلاة أو نحوها لدفع
الصفحه ٢٣٤ : أو تقليد أو نحو
ذلك ، ومع هذا يكون الاتيان بها بداعي التوصل بأمرها الغيري صحيحاً ، فلو كان منشأ
الصفحه ٢٣٥ : مطلقاً من دون فرق بين الطهارات الثلاث وغيرها ، لفرض أنّ الأمر النفسي تعلق
بالجميع على نحو واحد ، فإذن ما
الصفحه ٢٣٦ : الثلاث بقصد التوصّل بها إلى الصلاة أو نحوها ، فقد أوجد المقدمة
في الخارج وإن لم يكن ملتفتاً إلى الأمر
الصفحه ٢٤٧ : الغير أو نحوه ، فبطبيعة الحال تقع المزاحمة بين الوجوب الغيري والحرمة النفسية
، وعليه فان جاء المكلف
الصفحه ٢٤٩ : من
الاعادة. ومن هذا القبيل كل مورد كان الاحتياط فيه مستلزماً للتكرار كالصلاة في ثوبين
مشتبهين أو نحو
الصفحه ٢٥١ : كالجنابة والحيض والنفاس ونحو ذلك ، لا باعتبار غاياتها المترتبة عليها
، ضرورة أنّه لم يحتمل أحد فضلاً عن
الصفحه ٢٥٣ : النفسي على هذا بما
أنّه مقدمة للواجب الغيري بما هو كذلك ، فبطبيعة الحال يعرض عليه الوجوب الغيري على
نحو
الصفحه ٢٥٤ : التامة لوجود الواجب النفسي ، دون مطلق المقدمة. وبكلمة اخرى : أنّ
المقدمات الواقعة في الخارج على نحوين
الصفحه ٢٥٧ : العصيان أو نحوه لا إلى الاتيان بالمقدمة ، لفرض أنّه لم يأت بما هو الواجب
منها.
فالنتيجة
: أنّ وجود
الصفحه ٢٦٣ : عليها ، وهو وجوب السلوك من حيث الانقاذ ، فالنتيجة هي تعلّق
خطابين بموضوع واحد على نحو الترتب.
ولكن
الصفحه ٢٦٩ : توسط مسألة اصولية اخرى كالقواعد
التي يستنبط منها مثل وجوب الوفاء بالنذر أو نحوه ، وما نحن فيه ليس من
الصفحه ٢٧٠ : عبادياً ، إلاّ إذا قام
دليل على لزوم الاتيان به مجاناً كتغسيل الميت ودفنه ونحو ذلك ، فعندئذ لا يجوز أخذ