الصفحه ١٣٨ : ظواهر الأدلة التي تتكفل جعل الأحكام على نحو القضايا
الحقيقية ، فانّ الظاهر منها هو كون الشرط المأخوذ في
الصفحه ١٤٥ : أفاده قدسسره مصادرة ظاهرة ، وذلك
لأنّ الكلام إنّما هو في إمكان هذا النحو من الانشاء ، وأ نّه كيف يمكن
الصفحه ١٤٨ : على
نحو الاطلاق ، بل طلب حصة خاصة منها ـ وهي الحصة الواقعة بعد زوال الشمس ـ وعلى جميع
التقادير فالطلب
الصفحه ١٦١ : ثابتاً على الطبيعة على
نحو صرف الوجود من دون
الصفحه ١٦٥ : الاستطاعة قيد
لوجوب الحج ، وهي تدل على تقييد الواجب أيضاً ، بمعنى أنّه ليس هو طبيعي الحج على نحو
السعة
الصفحه ١٦٦ :
مدفوعة بالاطلاق ، كما في موارد إجمال القيد مفهوماً ، وموارد تعقب الجمل المتعددة
بالاستثناء ونحو ذلك
الصفحه ١٧٩ :
واحدة إلاّعلى نحو
تدريجية أجزائه ، وذلك كالصلاة مثلاً ، فانّه لا يمكن إعمال القدرة على القراءة قبل
الصفحه ١٨١ : دخول وقت الواجب كتعلم أحكام
الصلاة ونحوها قبل وقتها ، فلولا وجوب تلك الصلوات قبل دخول أوقاتها لم يكن
الصفحه ١٨٦ : معلّقاً على أمر اختياري كالصعود
على السطح أو نحو ذلك ، وهو باطل قطعاً حتّى عند القائل بهذا القول.
وأمّا
الصفحه ١٨٩ : العبد وانبعاثه نحو الاتيان بالمقدمات ، كما
هو الحال في مطلق موارد حكمه بحسن الاطاعة وقبح المعصية. نعم
الصفحه ١٩٢ : الوقت بجعل نفسه محدثاً
باختياره بجماع أو نحوه مع علمه بعدم تمكنه من الماء بعد الوقت ، وتفويتها باهراق
الصفحه ١٩٣ : غيره ، فلا يجوز إجناب نفسه بسبب آخر من
احتلام أو نحوه.
إلى
هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة وهي أنّ
الصفحه ١٩٩ : تمكنه منه ، إمّا من ناحية الغفلة أو من ناحية عدم القدرة على
التعلم لضيق الوقت أو نحوه ، وعلى هذا الضو
الصفحه ٢٠٥ : يترتب عليه أيّ أثر من استحقاق عقاب أو نحوه ، وعلى هذا
فلا يعقل استحقاق الصبي العقاب على تفويت الملاك بعد
الصفحه ٢٠٩ :
والاعتبار كالاستطاعة ونحوها خارجة عن محلّ النزاع ، ضرورة أنّه لا وجوب قبل وجودها
، وبعده يكون وجوبها تحصيل