الصفحه ١٤٧ : الاعتبارية كالضرب والقيام وما شاكلهما. ومن هنا قلنا إنّ المنفعة
قابلة للتقدير بالزمن كمنفعة شهر أو سنة أو نحو
الصفحه ١٦٠ : ، وعليه فإذا لم يقيد
الشارع حكمه بفرد خاص من الطبيعة بل جعل على نحو صرف الوجود ، فلا محالة يستلزم عقلاً
الصفحه ١٧٥ : ملاكه وإلاّ فلا مقتضي لأخذه في موضوعه.
وعليه فبطبيعة الحال
يكون مشروطاً به ، غاية الأمر على نحو الشرط
الصفحه ١٧٨ :
كذلك ، بداهة أنّ الغرض
من البعث إنّما هو إحداث الداعي للمكلف نحو الفعل ، ومن الواضح أنّ الداعي إلى
الصفحه ١٩٨ : منهما فيما انتقل إليه غافلاً عن أنّه حرام ، والثاني كثيراً ما يتفق
في العبادات كالصلاة ونحوها ، فانّها
الصفحه ٢٠٠ : كأحكام الصلاة
والصيام والحج ونحوها.
وأمّا فيما إذا احتمل
ذلك فهل يجب التعلم؟ المعروف والمشهور بين
الصفحه ٢١٠ : إن استعمال الصيغة
أو نحوها ممّا دلّ على الوجوب ككلمة على في مثل قوله تعالى ( وَلِلَّهِ
عَلَى النَّاسِ
الصفحه ٣٤٤ : التكليف جعل الداعي للمكلف نحو الفعل ، ومن الواضح أنّ هذا المعنى
بنفسه يستلزم كون متعلقه مقدوراً ، لاستحالة
الصفحه ٣٤٥ : مرتبة
سابقة على الاستناد إلى أمر عرضي. وإن شئت فقل : إنّ الغرض من البعث انبعاث المكلف
نحو الفعل ، ومن
الصفحه ٣٥٦ : هو المشهور من أنّ المنشأ بصيغة الأمر
أو ما شاكلها إنّما هو الطلب والبعث نحو الفعل الارادي ، والطلب
الصفحه ٣٨٤ : آخرين : هما القول باشتمالها على الملاك ، والقول بصحة الأمر بالضدّين
على نحو الترتب.
أمّا الوجه الأوّل
الصفحه ٣٩٢ : الأمر بشيء بلا ملاكٍ ولو كان على نحو الترتب ، بداهة أنّه لا فرق في استحالة
تعلّق الأمر بشيء بلا ملاك بين
الصفحه ٣٩٤ :
فلا مانع من الالتزام
بتعلق الأمر به على نحو الترتب ، ولو كانت القدرة المأخوذة فيه شرعية.
وعليه
الصفحه ٣٩٩ : ترد عليها ، لا يرى مانعاً من تعلّق
الأمر بالضدّين على نحو الترتب ، فلو كان هذا محالاً كاجتماع الضدّين
الصفحه ٤٠٥ : مقدور في ظرفه
على نحو الواجب المعلّق كما حققناهما في محلهما لا إشكال فيه ، إذ لا مانع حينئذ من
أن يكون