الصفحه ٤٢١ : تنافي بين إرادة المهم على تقدير عدم امتثال الأهم ، وإرادة الأهم على نحو الاطلاق.
والنكتة في جميع ذلك
الصفحه ٤٢٣ : يد الأوّل ـ دون
أن يكون فيه اقتضاء لسقوطه ، ونحو ذلك ، فكما لا تعقل المزاحمة بين المقتضيين التكوينيين
الصفحه ٤٢٥ : بالضدّين على نحو الترتب وعدم لزوم طلب الجمع بينهما
فيما إذا كان خطاب المهم مشروطاً بعصيان خطاب الأهم وترك
الصفحه ٤٢٩ : (١) ـ وهو الصحيح ـ فالتكليفان متزاحمان ولا مانع من اجتماعهما على نحو الترتب ، فانّه
عند عصيان الأمر بأدا
الصفحه ٤٣٣ : نحوه ، فهل هو أيضاً
رافع لموضوع وجوب الخمس أم لا ، ففيه كلام وإشكال ، وتمام الكلام في باب الخمس (١) إن
الصفحه ٤٣٤ : بين واجبين نفسيين ، ولكن قد عرفت فساد ذلك.
السادسة
: أنّه لا يتوقف ثبوت
الأمر بالمهم على نحو الترتب
الصفحه ٤٣٥ : يجب صرفه في واجب أهم كحفظ النفس
المحترمة أو نحوه ، ولكن المكلف عصى ولم يصرفه فيه. إذن يكون المكلف
الصفحه ٤٣٦ : على نحو الشرط المتأخر ، لا صرف وجود عصيانه في الآن
الأوّل ، وإن تبدل بالاطاعة في الآن الثاني ، فانّ
الصفحه ٤٤٣ : زمان واحد على نحو الترتب طلب الجمع بين متعلقيهما في الخارج
، بل قلنا إنّ ترتب أحد الخطابين على عصيان
الصفحه ٤٤٩ : يكونا مطلوبين على نحو الاجتماع في آن واحد ، ومن
المعلوم أنّ ما نحن فيه ليس من شيء منها.
أمّا أنّه ليس
الصفحه ٤٥٣ :
بوجوده الخارجي على نحو الشرط المقارن ، فهو هادم لأساس الترتب ، إذ الترتب عند القائل
به مبتنٍ على وجود كلا
الصفحه ٤٥٥ : على نحو الترتب لايستلزم
طلب الجمع ، بل هو في طرف النقيض مع طلب الجمع ومعانده رأساً ، والأصل في ذلك
الصفحه ٤٥٦ : المطلوبية
كما سبق.
وأمّا ما ذكر من أنّ
العصيان إذا كان شرطاً بوجوده الخارجي على نحو الشرط المقارن فلا يمكن
الصفحه ٤٥٧ : تمكن المكلف منه ، فانّه يوجب سقوط الأمر
لا محالة ، لقبح توجيه التكليف نحو العاجز. ولا يفرق في ذلك بين
الصفحه ٤٦٠ : الواجب الأهم مضيّقاً على نحو لو عصاه المكلف في جزء من وقته لفاته ، ولا يتمكن
بعده من الاتيان به وامتثاله