الصفحه ٩٣ : الأمارة
من ناحية السببية أو الطريقية.
وأمّا إذا شكّ في ذلك
ولم يعلم أنّ اعتبارها على نحو السببية حتّى
الصفحه ٩٥ : بالطريقية
هو عدم الإجزاء.
وعلى هذا الضوء فإذا
شككنا في أنّ حجية الأمارة على نحو السببية والموضوعية أو على
الصفحه ٩٧ : أمارة أنّه على نحو السببية أو على نحو الطريقية هو الإجزاء ، إعادة
وقضاء ، فالتفصيل بينهما كما عن المحقق
الصفحه ١٢٧ : ذمة المكلف مشروطاً بشيء متدرج
الوجود خارجاً على نحو يكون ثبوته في ذمته معاصراً لجزئه الأخير بحيث
الصفحه ١٤٦ : الجملة : فكما يمكن تأخر المعلوم عن العلم زمناً كقيام زيد غداً أو سفره أو نحو
ذلك ، حيث إنّ العلم به حالي
الصفحه ١٤٧ : الاعتبارية كالضرب والقيام وما شاكلهما. ومن هنا قلنا إنّ المنفعة
قابلة للتقدير بالزمن كمنفعة شهر أو سنة أو نحو
الصفحه ١٦٠ : ، وعليه فإذا لم يقيد
الشارع حكمه بفرد خاص من الطبيعة بل جعل على نحو صرف الوجود ، فلا محالة يستلزم عقلاً
الصفحه ١٧٥ : ملاكه وإلاّ فلا مقتضي لأخذه في موضوعه.
وعليه فبطبيعة الحال
يكون مشروطاً به ، غاية الأمر على نحو الشرط
الصفحه ١٩٨ : منهما فيما انتقل إليه غافلاً عن أنّه حرام ، والثاني كثيراً ما يتفق
في العبادات كالصلاة ونحوها ، فانّها
الصفحه ٢٠٠ : كأحكام الصلاة
والصيام والحج ونحوها.
وأمّا فيما إذا احتمل
ذلك فهل يجب التعلم؟ المعروف والمشهور بين
الصفحه ٢١٠ : إن استعمال الصيغة
أو نحوها ممّا دلّ على الوجوب ككلمة على في مثل قوله تعالى ( وَلِلَّهِ
عَلَى النَّاسِ
الصفحه ٣٥٦ : هو المشهور من أنّ المنشأ بصيغة الأمر
أو ما شاكلها إنّما هو الطلب والبعث نحو الفعل الارادي ، والطلب
الصفحه ٣٨٤ : آخرين : هما القول باشتمالها على الملاك ، والقول بصحة الأمر بالضدّين
على نحو الترتب.
أمّا الوجه الأوّل
الصفحه ٣٩٢ : الأمر بشيء بلا ملاكٍ ولو كان على نحو الترتب ، بداهة أنّه لا فرق في استحالة
تعلّق الأمر بشيء بلا ملاك بين
الصفحه ٣٩٤ :
فلا مانع من الالتزام
بتعلق الأمر به على نحو الترتب ، ولو كانت القدرة المأخوذة فيه شرعية.
وعليه