الصفحه ٩ : : فأيضاً
كذلك ، كما في أمره بدفن الميت أو كفنه أو نحو ذلك ، حيث إنّ غرضه لم يتعلق بصدوره
عن خصوص واحد منهم
الصفحه ٢٣ :
والتراخي. وعلى هذا
فلو شككنا في اعتبار خصوصية زائدة كالفور أو التراخي أو نحو ذلك ، فمقتضى الأصل
الصفحه ١٥٠ : سابقاً (١) هي التصدي نحو حصول
الشيء في الخارج ، وقد ذكرنا أنّه على نحوين : أحدهما : التصدي الخارجي
الصفحه ٣٣٥ : الاقتضاء
هل هو على نحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخص ، بأن يكون نفس تصور الوجوب كافياً في تصور
المنع من
الصفحه ٣٤٩ : اشتراط صحة العبادة بوجود الأمر فعلاً ، والاغماض عما سنتعرض له من صحة تعلّق
الأمر بالضدّين على نحو الترتب
الصفحه ٤٦٩ :
يجوز تعلق الأمر بالقيام
والقعود مثلاً على هذا النحو.
وعلى
الجملة : فالمحال إنّما هو طلب الجمع
الصفحه ٩٤ : الأوّلي ، كما
في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية بناءً على أن تكون الحجية على نحو السببية ، فقضية
الأصل
الصفحه ١٨٤ : بطريق آخر كالنوم أو نحوه في الوقت مع علمه بعدم التمكن من الطهارة
المائية فلا يجوز.
وعلى الجملة
الصفحه ٣٦٧ : لظهوره في مدلوله المطابقي ، إلاّ
أنّ ظهوره في ثبوت المدلول الالتزامي ليس على نحو الاطلاق ، بل هو ظاهر في
الصفحه ٣٩٣ : الموارد ، وعليه فلا يمكن تعلّق
الأمر به ولو على نحو الترتب ، لاستحالة وجود الأمر بلا ملاك. ولكنّه يندفع
الصفحه ٤٤٥ :
وعلى هذا ، فكل منهما
مقدور للمكلف على نحو الترتب ، فانّه عند إعمال قدرته في فعل الأهم وامتثاله
الصفحه ٤٥٠ : على نحو
الترتب لا مانع منه أصلاً ، فانّه عند انبعاثه عن الأمر بالأهم لا بعث بالاضافة إلى
المهم ليزاحمه
الصفحه ٤٦٢ : كان آنياً أو كان على نحو يسقط أمره بمجرد
عدم إتيانه في الآن الأوّل وعصيانه فيه بسقوط موضوعه ـ وهو
الصفحه ٦٤ :
الحال في حديث النسيان وما شاكله.
وأضف إلى ذلك : أنّ
حديث الاضطرار أو النسيان أو نحو ذلك إنّما يكون
الصفحه ٩١ : ـ وهي الصلاة في الوقت ـ وعلى هذا فبطبيعة الحال يتعلق
بها أمران : أحدهما بطبيعي الصلاة على نحو الاطلاق