الصفحه ٤٠٥ : مقدور في ظرفه
على نحو الواجب المعلّق كما حققناهما في محلهما لا إشكال فيه ، إذ لا مانع حينئذ من
أن يكون
الصفحه ٤٠٧ : آنفاً.
الثاني : أنّ شرط فعلية
الأمر بالمهم عصيان الأهم على نحو الاستمرار والدوام لا عصيانه آناً ما
الصفحه ٤١٣ : فيه ليس من شيء منها.
الاولى
: ما إذا كان هناك أمر واحد تعلّق بالجمع بين فعلين على نحو يرتبط
كل منهما
الصفحه ٤٥٤ : عندئذ لا ثبوت له حال العصيان
ليجتمع مع الأمر بالمهم في ذلك الحال.
وأمّا إذا كان العصيان
شرطاً على نحو
الصفحه ٤٩٩ : على نحو الشرط المتأخر.
ومن المعلوم أنّه لا
فرق في ذلك بين أنّ القدرة تبقى من الابتداء ، أو تحدث في
الصفحه ٤ : النفسي كالصلاة مثلاً ، ودفع كل ما يحتمل أن يكون قيداً له كالطهارة أو
استقبال القبلة أو نحو ذلك ، ولازم
الصفحه ١٠ : هو
أنّ كل واحد من أفراد المكلف موضوع للتكليف. وجعل الموضوع له مجموع أفراده على نحو
العموم المجموعي
الصفحه ١٨ : ء كالتكرار أو
نحوه حصول الامتثال بايجادها في ضمن فردٍ ما في الخارج ، لفرض انطباقها عليه قهراً
، ولا نعني
الصفحه ٢٦ : الاعتباري النفساني
في الخارج ، ولا تدل وضعاً إلاّعلى ذلك. وأمّا دلالتها على ابراز التهديد أو التخيير
أو نحو
الصفحه ٣٢ : الاختلاف فيهما إنّما هو الخلاف في دلالة دليلهما ، هل
أنّه على نحو يستقل العقل بأنّ الاتيان به موجب للإجزا
الصفحه ٤٢ :
مستند إلى أحد أمرين
: إمّا إلى القطع باستيعاب العذر ، أو إلى قيام أمارة كالبينة أو نحوها على
الصفحه ٤٥ : المكلف باتيانه ولو على نحو التخيير ، فانّه بلا ملاك
يقتضيه.
وبكلمة اخرى : أنّ
الصورة الاولى والثانية
الصفحه ٤٧ : اخرى : أنّ
الواجب على المكلف هو طبيعي الصلاة مثلاً على نحو صرف الوجود كما هو الحال في جميع
التكاليف
الصفحه ٦١ : النصين أو نحو ذلك ، ضرورة عدم الفرق بينهما ، ولا موجب لتقييد أصالة البراءة
بغير المورد الأوّل ، فانّه بلا
الصفحه ٦٧ : ونحوها
بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية ، يجزي ، فان دليله يكون حاكماً على دليل
الاشتراط