أو بداعي الأمر الاستحبابي النفسي ، والمفروض في المقام هو أنّ المكلف قد أتى بها بداعي التوصل.
فالنتيجة في نهاية الشوط هي : أنّ منشأ عبادية الطهارات الثلاث أحد أمرين على سبيل منع الخلو :
١ ـ قصد امتثال الأمر الاستحبابي النفسي.
٢ ـ قصد التوصل بها إلى الواجب النفسي ، ولا صلة للأمر الغيري بعباديتها أصلاً.
٢٣٩
![محاضرات في أصول الفقه [ ج ٤٤ ] محاضرات في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F926_mohazerat-fi-osolalfeqeh-44%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
