الظاهري الثابت لشخص
في حقّ الآخرين.
ولكن
هذا التوهّم خاطئ جداً ، والسبب في ذلك
: هو أنّ جواز المخالطة مع هؤلاء الأشخاص المذكورين وعدم وجوب الاجتناب عنهم ليس من
ناحية نفوذ الحكم الظاهري لأحد في حقّ الآخرين ، ضرورة أنّ عدم وجوب الاجتناب عمّن
لا يبالي بالنجاسة كالعصاة ونحوهم ليس مبنياً على ذلك ، لفرض عدم ثبوت حكم ظاهري في
حق مثله ، وعليه فلا بدّ أن يكون ذلك مبنياً على أحد امور :
الأوّل : أن يكون ذلك
مبتنياً على عدم نجاسة ملاقي المتنجس في غير المائعات كما مال إليه المحقق الهمداني
قدسسره حيث قال : لو بني على
تنجيس المتنجس مطلقاً لزم تنجيس العالم كلّه ، حيث إنّ النجاسة تسري دون الطهارة ،
ولكن مع ذلك قال : إنّ مخالفة المشهور أشكل فلاحظ .
الثاني : الاكتفاء
بغيبة المسلم في الحكم بالطهارة ، حيث إنّ الأصحاب قد عدّوها من المطهرات ، وإن كان
الاكتفاء بها في الحكم بالطهارة مطلقاً لا يخلو عن إشكال بل منع. ومن هنا ذكرنا في
محلّه أنّ الحكم بالطهارة بها يبتني على امور :
١ ـ أن يكون المسلم
بالغاً أو مميزاً ، فلو كان صبياً غير مميز لم تترتّب الطهارة على غيابه.
٢ ـ أن يكون المتنجس
بدنه أو لباسه ونحو ذلك ممّا هو في حوزته ، فلو كان خارجاً عن حوزته لم يحكم بطهارته.
__________________