والأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين ، وإن كان الأقوى كفايتهما أيضاً ، بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة (١).
______________________________________________________
وكيف كان ، فهذه الصحيحة وإن كان ظاهرها عدم جواز التفريج أكثر من الشبر كما ذكره أُولئك الأعلام ، لكنه لا يمكن الأخذ به ،
أمّا أوّلاً : فلأنّها مشتملة على ذكر عدة من الآداب والمستحبات ، ووحدة السياق تشهد بإرادة الندب من الجميع ، إذ يبعد جدّاً إرادة الوجوب من هذه الخصوصية والاستحباب من جميع ما عداها ، فلاحظ.
وأمّا ثانياً : وهو العمدة ، أنّا لا نحتمل الوجوب في مثل هذه المسألة العامة البلوى الكثيرة الدوران ، إذ لو كان لبان وشاع وذاع وكان من الواضحات ، كيف وقد ذهب المشهور إلى خلافه ، ولم ينسب الوجوب إلاّ إلى المفيد والصدوق ، مع أنّ التفريج أمر متعارف في الصلاة ، سيّما في السمين والبدين الذي يتحقق التباعد بين رجليه غالباً أزيد من الشبر بكثير ، ولو كان معتبراً لأُشير إليه في الأخبار أكثر من ذلك ، فلا محيص من الحمل على الاستحباب.
(١) ينبغي التكلم في جهات :
الاولى : أنّه لو وقف على القدمين ، إمّا لاختياره ذلك ، أو لوجوبه على القول به كما ستعرف ، فهل يجب تسوية الرجلين في الاعتماد أو لا؟ وقد تعرّض الماتن لهذه الجهة مستقلا في المسألة الحادية عشرة الآتية ، ونحن نقدّمها لمناسبتها مع المقام.
الثانية : في أنّه هل يعتبر الوقوف على تمام القدمين ، أو يكفي بعضها من الأصابع أو أصلهما.
الثالثة : في أنّه هل يجزي الوقوف على الواحدة ، أو يعتبر على القدمين معاً.