الصفحه ٣٠٦ :
أو كثرة المقتدين (١) أو نحو ذلك.
السابع : تأخير
الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلّى منها أربع
الصفحه ٣٠٧ : النوم بعد طلوع الفجر فينبغي تبديل ما في
المتن بهذا النحو.
(١) ويستدل له
بالروايات الكثيرة الناطقة بأنّ
الصفحه ٣١٠ :
الفضيلة ، أو تقدم العصر على وقت فضيلتها لكي تجمع بينهما.
وعلى التقديرين
فلا دلالة لها على أن هذا النحو
الصفحه ٣١٦ : (١).
______________________________________________________
أَنْ
يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً ) قال : قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل » (١) ونحوها
الصفحه ٣١٨ : ، أو كان جاهلاً بوجوب القصر أو
التمام ونحو ذلك مما يعتبر فيها.
أما الصورة
الأُولى : فهي من مصاديق
الصفحه ٣٢٨ : (٢) ونحوها غيرها مما يظهر منه أنّ وقت الفضيلة إنما قرّر وشرّع كي لا تقع
النافلة في هذا الوقت ، بل في رواية
الصفحه ٣٣٠ : ونحوها ومن ثمّ أمر بقضائها ، فتكون
كالصريح في مشروعية الإتيان بها في وقت الفريضة
الصفحه ٣٤٧ :
الثانية : فغير خفي أن
التقييد يتصور على نحوين :
أحدهما
: أن يكون الوقت
الذي قيّد به المنذور أوسع من وقت
الصفحه ٣٥٦ : الأسباب كصلاة الزيارة ونحوها.
ففيه
: أنّ هذا وإن كان
ممكناً في حد نفسه إلا أنه لا يساعده التعبير ، للزوم
الصفحه ٣٦٤ : حين يذكر » (١) ونحوها رواية نعمان الرازي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل فاته شيء من
الصفحه ٣٧١ : السماء غيماً ونحو ذلك ، لما
عرفت من عدم كونه عليهالسلام بصدد البيان من هذه الجهة لينعقد الإطلاق.
ومع
الصفحه ٣٧٤ : إلاّ ما قام الدليل
على اعتبار شيء زائد كشهادة الأربعة في الزنا وضم اليمين في الشهادة على الميت
ونحو
الصفحه ٣٧٩ : موردها بمن يرى
دخول الوقت ، فلا ينطبق على الشاك الذي هو محل الكلام.
وأما
الصورة الرابعة : فهي على نحوين
الصفحه ٣٨١ : الشمس فأخبر أنه صلى بليل ، قال : يعيد صلاته » (١) ونحوها صحيحته الأُخرى (٢).
وأما لو تبيّن
وقوع البعض
الصفحه ٣٨٥ : في نفسه (*) من عمى أو حبس أو
نحو ذلك فلا يبعد كفاية الظن (١) لكن الأحوط التأخير حتى يحصل اليقين بل لا