[١١٧٩] مسألة ٤ : النوافل المرتّبة وغيرها يجوز إتيانها جالساً ولو في حال الاختيار (١).
______________________________________________________
والمتحصل : أنه ليس بإزاء الصحاح المتقدّمة المفسّرة لها بصلاة الظهر ما يكون ناهضاً للمقاومة ، فما ذكره السيد لا يمكن المساعدة عليه بوجه.
وهناك أقوال أُخر للعامة حول تفسير الوسطى ، لعل المعروف بينهم أنها صلاة العصر كما عن المغني لابن قدامة (١) ولعله إليه أُشير في ذيل الصحيحة المتقدمة بقوله عليهالسلام : « وفي بعض القراءة » وعن آخر : أنها المغرب ، وعن ثالث : أنها العشاء ، ورابع : أنها الصبح ، وخامس : أنها الجمعة ، وسادس : أنها مجموع الصلوات الخمس ، وقيل إنها الصلاة على محمد وآله ، وكل هذه الأقوال كما ترى لا دليل عليها أصلاً ، والصحيح ما عليه المشهور. والله العالم بحقائق الأمور.
(١) على المشهور بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. وتدل عليه جملة من النصوص التي منها صحيحة سهل بن اليسع أنه سأل أبا الحسن الأوّل عليهالسلام « عن الرجل يصلي النافلة قاعداً وليست به علة في سفر أو حضر ، فقال : لا بأس » (٢).
وموثقة [ حَنان بن ] سدير عن أبيه قال : « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أتصلي النوافل وأنت قاعد؟ فقال : ما أُصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وما بلغت هذا السن » (٣) ونحوهما غيرهما.
ومقتضى الإطلاق ، بل وصراحة بعضها شمول الحكم حتى لحال الاختيار ، خلافاً لابن إدريس حيث خص الجواز بالوتيرة وعلى الراحلة (٤) ، وهو
__________________
(١) المغني ١ : ٤٢١.
(٢) ، (٣) الوسائل ٥ : ٤٩١ / أبواب القيام ب ٤ ح ٢ ، ١.
(٤) السرائر ١ : ٣٠٩.