والعشاء (١).
______________________________________________________
الليل هو نصفه ، لأنه غاية الابتعاد عن الشمس التي بها تستنير الأرض ، فإنه الوقت الذي تبلغ فيه الشمس في مسيرها تحت الأرض إلى النقطة المقابلة لنقطة الزوال لدى مسيرها فوق الأرض نهاراً والتي هي غاية ضيائها ، إذن فغسق الليل هو نصفه ، وهو منتهى الوقت ، فالآية المباركة بمجردها كافية لإثبات المدعى ووافية.
ويعضدها ما عرفت من النصوص المتقدمة التي منها صحيحة عبد الله بن سنان : « لكل صلاة وقتان وأوّل الوقتين أفضلهما .. » إلخ (١) فان التعبير بالأفضلية قرينة واضحة على أن الوقتين للفضيلة والإجزاء لا للاختيار والاضطرار (٢). وقد عرفت عدم التنافي بينها وبين ما في جملة من الأخبار من أن لكل صلاة وقتين غير المغرب ، لأنها ناظرة إلى مبدإ الوقت لا منتهاه الذي هو محل الكلام.
وتؤيده مرسلة داود بن فرقد (٣) ورواية عبيد بن زرارة (٤).
وقد عرفت أيضاً أن مقتضى الجمع بينها وبين ما بإزائها من الروايات هو الحمل على اختلاف مراتب الفضل ، فالأفضل أن يؤتى بها قبل سقوط الشفق ، ودونه في الفضل إلى ربع الليل ، ودونه إلى ثلثه ، ويكون أداءً ووقتاً للإجزاء إلى منتصف الليل.
(١) يقع الكلام فيها تارة من ناحية المبدأ ، وأُخرى من حيث المنتهي فهنا جهتان :
أما الجهة الأُولى : فالمعروف والمشهور أن مبدأ الوقت هو الغروب شريطة
__________________
(١) الوسائل ٤ : ١١٩ / أبواب المواقيت ب ٣ ح ٤.
(٢) لعلّ ذيل الصحيحة ينافي هذا الحمل فليلاحظ.
(٣) الوسائل ٤ : ١٨٤ / أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٤.
(٤) الوسائل ٤ : ١٥٧ / أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٤.