وإن كان جزء منها قبل الوقت (١) ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها (٢) ولا يكفي الظن لغير ذوي الأعذار (٣).
______________________________________________________
وقد حملها الشيخ على صلاة القضاء (١).
وفيه : مضافاً إلى بُعده في نفسه كما لا يخفى ، أنّ ذلك لا يختص بالسفر فلا وجه للتقييد به في كلام الإمام عليهالسلام.
فالصواب أنها ناظرة إلى وقت الفضيلة دون الإجزاء ، وأنه يتسع في السفر فلا مانع من الإتيان في غير وقت فضيلة الحضر ، فيكون في سياق النصوص الدالة على امتداد وقت فضيلة المغرب في السفر إلى ربع الليل أو ثلثه ، وأنّ مبدأ الظهرين هو الزوال ، مع أن الأفضل في الحضر التأخير إلى ما بعد القدم أو القدمين ، وهكذا ، فهي إذن أجنبية عما نحن فيه.
(١) فان مقتضى إطلاق النصوص المتقدمة عدم الفرق بين الكل والجزء.
(٢) فلا يجوز الشروع مع الشك ، وتدل عليه مضافاً إلى قاعدة الاشتغال القاضية بلزوم تحصيل الجزم بالفراغ عن التكليف المقطوع ، بل الاستصحاب الموجب للعلم التعبدي بعدم دخول الوقت نصوص خاصة نطقت بلزوم تحصيل اليقين وستعرفها بعد حين.
(٣) على المشهور شهرة عظيمة ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، وهو المطابق لأصالة عدم حجية الظن الثابتة بالأدلة الأربعة كما هو موضّح في محله.
أجل ، استظهر صاحب الحدائق (٢) جواز التعويل عليه من عبارة الشيخين في المقنعة والنهاية ، ونسبه إلى الفاضل الخراساني في الذخيرة ، واستدل له بعد أن اختاره بوجهين.
__________________
(١) الاستبصار ١ : ٢٤٤ / ٨٦٩.
(٢) الحدائق ٦ : ٢٩٥.