[١٢٠٠] مسألة ١٠ : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء (١).
______________________________________________________
يقول : إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر ثم صل الركعتين ثم صلّ الرّكعات إذا أصبحت » (١).
حيث دلت على الإتيان بالركعتين ، أعني فريضة الفجر قبل ركعات صلاة الليل ، ومن الواضح أنّ المراد من الإصباح هو تنوّر السماء واستضاءتها ، أي الإصباح العرفي ، لا طلوع الفجر ، كيف وقد فرض تحققه وأنه قام وقد طلع الفجر.
وفيه : أنّ مقتضى الجمع بين هذه الصحيحة وبين ما جعلناه شاهداً للجمع هو الالتزام بالتخيير والمصير إلى أنّ المكلف متى قام بعد طلوع الفجر يتخير بين الإتيان بصلاة الليل بتمام ركعاتها قبل الفريضة ما لم يتضيق وقتها وبين الاكتفاء بتقديم الوتر ثم يصلي فريضة الفجر ، ثم يأتي بركعات الليل بعدها ، فيرفع اليد عن ظهور كل منهما بصريح الآخر من دون أيّ تعارض في البين.
وملخص الكلام في المقام : أنّ مقتضى الصناعة حمل النصوص المانعة على من قام قبل طلوع الفجر ، والمجوّزة على من انتبه بعده بشهادة الطائفة الثالثة السليمة عن المعارضة ، ولم أرَ من تعرّض للجمع بهذه الكيفية. أجل قد يبدو ذلك من صاحب الوسائل حيث عنون الباب الثامن والأربعين بقوله : باب استحباب صلاة الليل والوتر مخففة قبل صلاة الصبح لمن انتبه بعد الفجر ما لم يتضيق الوقت ، وكراهة اعتياد ذلك (٢) ، ولعله التفت إلى المعارضة بين الأخبار وجعل ذلك وجهاً للجمع بينها حسبما ذكرناه.
(١) قد اتضح مما مرّ أنّ هذا على إطلاقه لا يستقيم ، بل ينبغي التفصيل بين ما كان التقديم فيه من باب التعجيل وبين ما كان من باب التوسعة في الوقت ،
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٥٩ / أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٩.
(٢) الوسائل ٤ : ٢٦١.