الصفحه ٦٢ : رأسها كصلاة أربع ركعات بتسليمة واحدة في يوم الغدير الواردة في
خبر ضعيف ونحو ذلك ، بحيث كان الشك في أصل
الصفحه ٦٩ : جميع الصلوات
سنّة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة » (٤) ونحوها غيرها.
ومقتضى الجمع
الصفحه ٨٢ : وقت الظهر ، فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا
__________________
(١) الوسائل ٤ : ١٠
/ أبواب
الصفحه ٨٤ : القامة ونحوها كل ذلك لا
موضوعية لها بالإضافة إلى وقت الفريضة في حدّ نفسها بحيث لو لم يرد التنفل أو فرغ
الصفحه ٨٩ : مبدأ
احتساب القدم أو الذراع أو القامة ونحوها هو زمان أخذ الفيء في الازدياد بعد بلوغ
الظل منتهى قصره
الصفحه ٩١ : (٣) وهو لا يقلّ عن توثيق النجاشي ونحوه ، فيحكم بوثاقة الرجل من هذه الجهة ،
وهناك روايات أُخر تدل على القول
الصفحه ١٠٤ :
الزوال حتى فيما إذا سقطت شرطية الترتيب كما في النسيان ونحوه ، فلا دليل عليه.
وكيف ما كان ، يقع
الكلام
الصفحه ١٠٦ : الكلام في مثل النسيان
ونحوه كالفرض المتقدم ، فإنه على القول بالاختصاص وعدم صلاحية ذاك الوقت إلا لخصوص
الصفحه ١٠٨ :
صلاها المكلف
فعلاً ، ليدخل وقت العصر على نحو الإطلاق ومن دون مزاحم واشتراط وفرض وتقدير في
قبال ما
الصفحه ١١٥ : . وأما صلاة
المغرب فحيث لا نافلة قبلها فلا جرم لم يكن لها إلا وقت واحد.
ونحوها صلاة
الجمعة إذ لا نافلة
الصفحه ١٢٣ : ... » إلخ (٦) وهي أيضاً ضعيفة
السند بالقاسم مولى أبي أيوب الذي هو القاسم بن عروة ، والعمدة ما عرفت ، ونحوها
الصفحه ١٢٨ :
هذا للمختار ،
وأمّا المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى
طلوع
الصفحه ١٣٠ : ء والحائض ومن أخّر الصلاة من أجل خوف أو دهشة ونحو ذلك
كما لعلّه ظاهر.
وأما
في المختار : فقد ذكر الماتن
الصفحه ١٣٤ : ، قلت : أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ قال
: هيهات أين يذهب بك تلك صلاة الصبيان » (٢) ونحوها
الصفحه ١٣٨ : (١) ونحوها غيرها كما لا يخفى على من لاحظ أخبار الباب.
هذا ولكن الاستدلال
بهذه الروايات لا يتم.
أما
أوّلاً