كالضبي ، ولم يلتزم بما التزم به النجاشي من عدم الرواية إلا عن الثقة (١) فتوصيفها بها ولا سيما من خبير بفن الحديث مثله لا يخلو عن غرابة.
ومنها : ما رواه الحسن بن محمد الطوسي في المجالس ، وكذلك الشريف الرضي في نهج البلاغة فيما كتبه أمير المؤمنين عليهالسلام لمحمد بن أبي بكر لمّا ولاّه مصر وفيه : « .. ثم ارتقب وقت الصلاة فصلّها لوقتها ، ولا تعجّل بها قبله لفراغ ولا تؤخّرها عنه لشغل ، فانّ رجلاً سأل رسول الله صلىاللهعليهوآله عن أوقات الصلاة ، فقال : أتاني جبرئيل عليهالسلام فأراني وقت الظهر ( الصلاة ) حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن ، ثم أراني وقت العصر وكان ظل كلّ شيء مثله ، ثم صلّى المغرب إلى أن قال فصلّ لهذه الأوقات والزم السنّة المعروفة والطريق الواضح ... » إلخ (٢).
وفيه : مضافاً إلى ضعف السند (٣) لاشتماله على عدّة من المجاهيل ، وإلى اشتمالها على ما لم يقل به أحد من لزوم الإتيان بالظهر حين الزوال ، مع أن وقت الفضيلة يمتد إلى بلوغ الظل مثله ، بل ينبغي التأخير إلى ما بعد القدم ، ومن أنّ وقت العصر صيرورة ظل كل شيء مثله مع جواز الإتيان بها قبل ذلك اتفاقاً ، أنها قاصرة الدلالة ، لأنّ ظاهر النهي عن التأخير بقرينة المقابلة مع التقديم هو التأخير عن أصل الوقت لا عن الوقت الأول ، فغايتها الدلالة على الحث والترغيب في الإتيان بها في وقت الفضيلة لا لزومه وتعينه كما هو المدعى.
بقيت في المقام روايتان ربما يتوهم الاستدلال بهما على مقالة صاحب الحدائق.
إحداهما : معتبرة معمّر بن عمر قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن
__________________
(١) راجع معجم الرجال ١ : ٥٠.
(٢) الوسائل ٤ : ١٦١ / أبواب المواقيت ب ١٠ ح ١٢ ، أمالي الطوسي : ٢٩ / ٣١ ، نهج البلاغة : ٣٨٤ / ٢٧.
(٣) والسند مذكور في الوسائل ١ : ٣٩٧ / أبواب الوضوء ب ١٥ ح ١٩.