فصل
في مكروهات الغسل
الأوّل : إقعاده حال الغسل.
الثاني : جعل الغاسل إيّاه بين رجليه.
الثالث : حلق رأسه أو عانته.
الرابع : نتف شعر إبطيه.
الخامس : قص شاربه.
السادس : قص أظفاره ، بل الأحوط تركه وترك الثلاثة قبله.
السابع : ترجيل شعره.
الثامن : تخليل ظفره.
التاسع : غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقاً إلاّ مع الاضطرار.
العاشر : التخطي عليه حين التغسيل.
الحادي عشر : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء بل إلى البالوعة ، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ.
الثاني عشر : مسح بطنه إذا كانت حاملاً.
[٨٩٧] مسألة ١ : إذا سقط من بدن الميِّت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه (*) ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه كالخبر الّذي ورد : إن سناً من أسنان الباقر عليهالسلام سقط فأخذه وقال : الحمد لله ، ثمّ أعطاه للصادق عليهالسلام وقال :
__________________
(*) على الأحوط.
![موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٩ ] موسوعة الإمام الخوئي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F868_altanqih-fi-sharh-alorva-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
