باب تداخل
المسبّبات.
وواضح تداخلها في
الثاني إذ الحدث معناه عدم الطهارة والعدم لا يتكرّر ، أو أمر وجودي ، والشيء
الواحد لا يوجد مرّتين.
ومنها : ما يلتبس
فيه الحال كحدث الحيض مع الجنابة ، وحدث الجنابة مع حدث مسّ الميّت.
ولعلّ فيها ما
يتحد مع غيره ويختلف معه شدّة وضعفا كما هو بعض الوجوه في الحدثين : الأكبر
والأصغر.
وهذه الموارد لا
يمكن درجها تحت قاعدة واحدة ، وليس لها قانون كلّي يعرف به أنه من أيّ الأقسام
فيكون بيانه من وظيفة هذا العلم ، فلا بدّ للفقيه من ملاحظة الأدلّة ومناسبات
الموارد.
وإذا تعدّد الشرط
واتّحد الجزاء ولم يعلم استقلال الشروط وعدمه في التأثير ، نحو : إذا خفي الأذان
فقصّر ، وإذا خفيت الجدران فقصّر ، ففي التقريرات : إنّه لا بد من الخروج عن
الظاهر ، وذلك بأحد أمور :
١ ـ تخصيص مفهوم
كلّ منهما بمنطوق الآخر.
٢ ـ رفع اليد عن
المفهوم فيهما.
٣ ـ تقييد إطلاق
الشرط في كلّ منهما بالآخر.
٤ ـ إبقاء إحدى
الجملتين منطوقا ومفهوما.
٥ ـ إرادة القدر
المشترك بين الشروط .
وجميع هذه الوجوه
مبنيّة على ثبوت المفهوم لكلّ من الشروط ، ولكن المفهوم في المثال وأمثاله ضعيف
للغاية ، بل لا مفهوم له ، فهو نحو قولك : إذا نشزت الزوج فطلّقها وإذا .. . أو شاخت فطلّقها ، ومن المعلوم أنّ المراد سببيّة
__________________