بسم الله الرحمن الرحيم
نبدأ بعد الحمد لله والصلاة على محمد وآله عليهم السلام ، بكلام الشيخ الأعظم ـ طاب ثراه ـ تبركا وتأدبا ، قال : « اعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي فإمّا يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن » (١).
وقال الشيخ الأستاذ ـ طاب ثراه ـ في الحاشية ما لفظه : « مراده من المكلّف من وضع عليه القلم من البالغ العاقل ، لا خصوص من تنجز عليه التكليف ، وإلاّ لما صح جعله مقسما لما ذكر من الأقسام ، إذ بينها من لم يكن عليه تكليف أو لم يتنجز عليه تكليف لو كان » (٢).
أقول : ومع ذلك لا يسلم من الإشكال ، إذ المراهق الشاك في البلوغ لا بدّ له من بناء عمله على أحد الأصول الآتية ، كاستصحاب عدم البلوغ ، أو بقاء الصغر ، بل القاطع بعدم البلوغ إذا شك في ثبوت بعض التكاليف عليه ،
__________________
(١) فرائد الأصول : ٢.
(٢) حاشية فرائد الأصول : ١.