الصفحه ٣٧٣ : المناط في الصحة والبطلان
على النهي وعدمه ، فلو قلنا بأن زمن الخروج ممّا لا يتعلّق بالمكلّف نهي ، وليس
الصفحه ٣٩٤ :
وهي عدم تسليم
كونه في العرف كذلك.
فإذا حكم قوم
ببطلان العبادة مع التكرار مستدلّين بأنه يعدّ في
الصفحه ٤٣٩ :
وهذا هو الدليل
الّذي ينبغي الاعتماد عليه في أصل جواز التقليد ، وفي الجواب عمّا يعترض عليه
المنكرون
الصفحه ٤٥٨ :
به في التجرّي
أيضا.
نعم من (١) أنكر حكم العقل به حتى في المعصية ، وجعل المصحّح للعقاب جعل الوعيد
الصفحه ٤٦٧ :
الإجمالي ، بل في
الاحتمال فضلا عن الشك والظن.
والضابط : كلّ
إقدام لا يؤمن فيه الوقوع في الحرام
الصفحه ٤٩٨ :
محلّه.
وأما الوجه الثالث
، فتقريره : أنه يجوز اجتماع الحكمين في شيء واحد مع تعدّد الجهة كما سبق
الصفحه ٥٢٤ :
المعروف ، وأخذ فيه ما لازمه التخصيص بالطريق ، وصرّح بعموم النتيجة ، بناء على
التقرير المعروف ، ودونك شطرا
الصفحه ٥٥٨ : الحكم الحقيقي ، والبعث أو
الزجر الفعلي هو خصوص ما أصاب إليه طريق معتبر ، كما هو ظاهر الكلام المنقول في
الصفحه ٥٦٤ :
وأشار بقوله : «
حسب ما مرّ تفصيل القول فيه » إلى ما ذكره سابقا في مقدّمات هذا المطلب ، حيث قال
في
الصفحه ٦١٢ :
عن شبهة اجتماع
النظرين في لحاظ واحد!؟ » (١).
وهذا حكومة بيني
وبين المانعين وأنا أقبلها وأرحب بها
الصفحه ١٨ :
اللفظ في أكثر من
المعنى الواحد جائز وحقيقي » (١).
ومن متفرّداته :
أنّ جميع الاستعمالات فيما وضع
الصفحه ٤٠ :
وفرغ من كتاب
النكاح منه سنة ( ١٣١٢ ه ).
* الرد على « فصل
القضاء في عدم حجية فقه الرضا
الصفحه ٤٧ : تأليفات قيّمة
في غاية الحسن والفصاحة كما ينبغي له ، وإليك سرد أسمائها :
١ ـ ايرادات
وانتقادات على دائرة
الصفحه ٧٩ : يذكره في مجلس البحث.
وأما ما ذكره من
سراية القبح إلى اللفظ فهو في غاية الخفاء ، وإن قال فيه : كما لا
الصفحه ٩٤ : تناله
أيدي المانعين من التكلّف في تأويل هذه الأمثلة وأمثالها حملها على أنّ اللفظ
مستعمل في معنى آخر يشمل