الصفحه ٣٩٢ : بالضعف.
قال في الكفاية ما
لفظه : « لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع إلاّ طريق العقل ، فلا
الصفحه ٣٩٣ : يحكمون بانتقال لون الحنّاء إلى
الكف ، وعدم وجود أجزائه فيه ، ويحكم الفقهاء بحكمهم ، فيقولون بطهارة
الصفحه ٤٠٢ :
فقال في حاشية
كتابه :
« إنه يمكن أن
يقال بصحّة الصلاة في الدار المغصوبة ، على تقدير القول بعدم
الصفحه ٤٢٧ :
والحال في حجّية
هذا المفهوم يظهر ممّا سبق في أوّل البحث من معنى المفهوم ووجه حجيته ، وممّا
بيّناه
الصفحه ٤٧٠ :
الصدر ـ طاب ثراه
ـ على علماء النجف ، فاختلف أقوالهم فيه ، وهي أنّ رجلا صام قضاء يوم من شهر رمضان
الصفحه ٤٩٣ :
الطريق إليه ، وأقصى ما يطمع فيه القائل بالترتّب تصحيح مثل قوله : أزل (١) ، وإن عصيت فصلّ.
وأما الأمر
الصفحه ٥٤٣ :
هذا العادل بعينه
بطريق قطع هذه المخاصمة يأخذ به ، فإنّما هو لأجل قدرته على الاجتهاد في مسألة
الصفحه ٦٩ :
فلفظ ( الابتداء )
لو استعمل في المعنى الآلي ، ولفظة ( من ) في المعنى الاستقلالي لما كان مجازا ،
أو
الصفحه ١٤٩ :
عن المموّه (١) صافي الذهب ، وجمعت فيه خلاصة ما وصل إليه الفكر ، وما تلقّيته عن مشايخ
العصر ، لا
الصفحه ٢٨٢ :
تكليف في الأول
بالفعل ولا وجوب قبله ، بخلاف الثاني ، ففرق ـ إذن ـ بين قول القائل : إذا دخل وقت
كذا
الصفحه ٣٨٥ :
أنحاء الاعتبار ،
ولو تفحّصت لوجدت ذلك في كلام غيره أيضا.
وقد فسّر ذلك في
بحث قصد الأمر ، فقال
الصفحه ٣٩١ :
التداخل في
الأسباب أو المسبّبات في باب الأغسال لكان الوجه فيه ما عرفت.
وإنّما يجديه لو
ثبت
الصفحه ٣٩٦ : ـ كما
تقرّر في محلّه ـ تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضادّ.
ومعناه : أن يرد
من الشارع
الصفحه ٤٠٣ :
وأوتادها ، بل وفي
فيء الجدار المغصوب خلطا بين التصرّف في الغصب وبين الانتفاع به حال الصلاة
الصفحه ٤٩٤ : بمزاحم له ، لأنه لم يكن متعقّلا في رتبته ولا
ملحوظا معه.
وما أورده على
الترتب بمعنييه ، فقد مرّ الجواب