الصفحه ٥٣٨ :
نقله ، إذ لا كلام
لنا الآن عليه.
أقول : إن كان
الاحتياط في الطريق راجعا إلى الاحتياط في الفروع
الصفحه ١٥ :
بين يدي الوقاية
قال العلاّمة
الطهراني في تعريف الوقاية : « ... وقاية الأذهان والألباب ولباب أصول
الصفحه ٤٧٥ :
( القطع ـ العلم ـ الإجمالي
)
والكلام عليه يقع
في مواضع :
أولها : في كفايته
في تنجّز التكليف
الصفحه ٥٤٢ : باب العلم بذلك الطريق ، كان البناء على العمل بالظن في الطريق دون نفس
الواقع ، ألا ترى أنّ المقلّد يعمل
الصفحه ٥٤٦ :
ومناظرة الأصمعي
مع أبي يوسف القاضي في معنى ( لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ) (١) وشهادته عليه بأنّ
الصفحه ١٥٧ :
بعد ما مرّ نقله :
« ثم على تقدير
تحقق هذه الحقائق في الشرائع السابقة فهل هي بوضعه تعالى لها فيها
الصفحه ١٧٨ : ،
والظاهر أن ألفاظ هذا القسم ولا سيّما لفظ الأمر منها لها ظهور قوي في الوجوب ،
حتى أنّ كثيرا من القائلين
الصفحه ٢٩٢ :
نطالب بالوجه في
ذلك ، إذ جعل البدل لا ينحصر في مورد لا تبقى مصلحة في المبدل عنه ولا مقتض له ،
فكم
الصفحه ٣٣١ :
واضح ، ومرّ ما
يتعلّق بالثاني في بحث الضدّ.
ويكون مطلقا
ومشروطا ، ومنجّزا ومعلّقا ، نحو لا تهن
الصفحه ٥٨٩ :
ويجتمعان!؟ حتى أنّه يجتمع مع القطع بعدم الحجية فضلا عن الظن به أو الشك فيه.
وما سبب الخطأ في
هذا القياس
الصفحه ٩٧ :
ومنها : عدم ثبوت
الإذن من الواضع فيه ، وفيه ما تقدّم مرارا من عدم توقف الاستعمال على إذنه ، بل
الصفحه ١٣٤ : .
والظاهر أن أكثر
الألفاظ التي ورد في الشرع إطلاقها عليه تعالى ممّا لا يليق بمقدّس ذاته من هذا
القبيل ، وما
الصفحه ١٦٧ : ما فيه معناها أيضا ، والسر فيه أنّ الواضع لم يضع أصل النضل للرمي
كما فعله في لفظ الرمي ، كي يصحّ منه
الصفحه ١٩٠ :
الطلب والإرادة ،
خلافا لقاطبة أهل الحق ، والمعتزلة من اتحادهما » (١) انتهى.
وتراه في ظاهر
كلامه
الصفحه ٣٣٢ : القاضي
من أن الفعل يسقط في الصلاة عندها لا بها ، فلا يبعد أن يكون مراده التوصليات ،
وإن كان يبعده مورد