وإن كانت حاملاً، فعدتها أن تضع حملها ،
ولو وضعته بعد الطلاق بساعة واحدة أو أقلّ
.
وإن مضت ثلاثة أشهر ، ولم تضع الحمل
بانت من مطلقها ، ولكن لا يجوز لها الزواج إلّا بعد وضع الحمل
.
ولا عدة علىٰ غير المدخول بها
.
وإذا طلق الغائب زوجته ، ثم ورد الخبر
عليها بذلك ، فعدتها تكون من يوم طلاقها ، فإذا ورد الخبر عليها بعد أن حاضت ثلاث حيضات ، فقد خرجت من عدتها ، ولا عدة عليها بعد ذلك
.
وقد بيّن تعالىٰ مدة العدّة في
الأوضاع المختلفة في سورة الطلاق .
أحكام العدة :
يجب علىٰ المعتدة في الطلاق
الرجعي ملازمة منزل زوجها ، ولا تخرج منه إلّا باذنه ، ولا يجوز له إخراجها من منزله إلّا أن تؤذيه أو تأتي في منزله ما يوجب الحدّ ، فيخرجها لاقامة الحدّ ويردّها إليه .
ولا يجوز لها المبيت إلّا في منزله .
ويجوز لها استخدام الزينة في أثناء
العدّة
.
_______________