والذي يوجب اللعان أن يقول : رأيتك
تزنين ؛ ويضيف الفاحشة منها إلىٰ مشاهدته ، أو ينفي ولدا أو حملاً
.
أمّا إذا قال لها : يا زانية ؛ ولم
يدّعِ المشاهدة ، فلا لعان بينهما ، وإنّما يكون الزوج قاذفاً
.
قال الإمام الصادق عليهالسلام : «
لا يكون لعان حتىٰ يزعم أنّه قد عاين »
.
وصيغة الملاعنة كما ورد في القرآن
الكريم : ( وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ
أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ
إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ )
.
فيقول له الحاكم قُل : (أشهدُ بالله إنّي
لمن الصادقين فيمن ذكرته عن هذه المرأة من الفجور) .
ويكرر ذلك أربع مرّات ، فإن رجع عن قوله
، جلده حدّ المفتري ثمانين جلدة ، وردّ امرأته عليه .
وإن أصرّ علىٰ ما ادّعاه ، قال له
قل : (إنّ لعنة الله عليَّ ان كنت من الكاذبين) .
_______________