وليس أمام الزوجة إزاء هذه الحالة إلّا أحد
خيارين ؛ إمّا الصبر علىٰ ذلك حفاظا علىٰ كيان الاُسرة من التفكك ، وإمّا اللجوء إلىٰ الحاكم الشرعي ، فإن رفعت خصومتها إليه أنظر الحاكم زوجها أربعة أشهر لمراجعة نفسه في ذلك ، فان أبى الرجوع والطلاق جميعا حبسه الحاكم وضيّق عليه في المطعم والمشرب ، حتىٰ يفيء إلىٰ أمر الله تعالىٰ
بالرجوع إلىٰ معاشرة زوجته أو طلاقها
.
قال تعالىٰ : «لّلِّذينَ
يُؤلُونَ مِن نِّسائِهم تَربُّصُ أربعةِ أشهُرٍ فإن فاءُوا فإنّ الله غَفُورٌ
رَّحيمٌ * وإن عَزمُوا الطَّلاقَ فإنّ الله سميعٌ عليمٌ»
.
وقال الإمام جعفر الصادق عليهالسلام : «إذا
إلىٰ الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها ، فهو في سعة ما لم تمض ِ الأربعة أشهر ، فإذا مضت الأربعة أشهر وقف ، فإمّا أن يفيء فيمسّها ، وإمّا أن يعزم علىٰ الطلاق فيخلّي عنها ، حتىٰ إذا حاضت وتطهّرت من حيضها طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثمّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض ِ الثلاثة أقراء»
.
اللعان
:
إذا قذف الرجل زوجته الحرّة بالفجور ،
وادّعى أنّه رأى معها رجلاً يطأها ، فان لم يأت ِ بشهود أربعة ، لاعَنَ الزوجة
.
_______________