الصفحه ٨٦ :
والذي يوجب اللعان أن يقول : رأيتك
تزنين ؛ ويضيف الفاحشة منها إلىٰ مشاهدته ، أو ينفي ولدا أو حملاً
الصفحه ٩١ : بغير شهود ،
قال الإمام الصادق عليهالسلام
: «
من طلَّق بغير شهود فليس بشيء »
(٣) .
الخلع :
إذا كرهت
الصفحه ٩٦ : ثلاثة أشهر ، ولم تضع الحمل
بانت من مطلقها ، ولكن لا يجوز لها الزواج إلّا بعد وضع الحمل (٢)
.
ولا عدة
الصفحه ١٠٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
: «
ألا أدلكم علىٰ خير أخلاق أهل الدنيا والآخرة ؟ من عفا عمن ظلمه ، ووصل من قطعه ، وأعطىٰ من حرمه
الصفحه ٥٨ :
من الاخوة والأجداد (١)
.
وإن فقد أب الأب تكون الحضانة لأقارب
الطفل علىٰ ترتيب مراتب الارث الأقرب
الصفحه ٦٥ : ، فلا تقابل الأذىٰ
بالأذىٰ والاساءة بالاساءة ؛ لأنّ ذلك من شأنه أن يغمر أجواء الاُسرة بالتوترات الدائمة
الصفحه ٨٤ :
ويجوز للحاكم الشرعي أن يبعث الحكمين من
غير أهلهما (٦)
.
ومهما اتفق الحكمان فلا يجوز الفصل بين
الصفحه ٨٧ : .
وتقول في الخامسة : (إنّ غضب الله عليَّ
إن كان من الصادقين) .
فإذا قالت الزوجة ذلك ، فرَّق الحاكم
الصفحه ٨٨ : طلاقها إلىٰ ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء ، لكنّه لا بدّ له من الاشهاد ، فإذا أشهد رجلين من المسلمين
الصفحه ١٠٩ :
: «
الجيران ثلاثة : فمنهم من له ثلاثة حقوق : حق الجوار ، وحق الإسلام ، وحق القرابة ، ومنهم من له حقّان : حق
الصفحه ١١٣ :
عنه ضميراً لم تتصل إليه لانطوائه عليه
.
لا تستمع عليه من حيث لا يعلم ، لا
تسلمه عند شديدة ولا
الصفحه ٨ : ء المرسوم من الحقوق والواجبات القائمة علىٰ التكافل والتراحم والتناصح والسماحة والمودة والاحسان ، وترسم
الصفحه ٢٦ : الرجعية تبقىٰ في عصمة الزوجية ،
واحتمال رجوع الزوج إليها احتمالاً وارداً ، فإذا خطبت من قبل الغير بالتعريض
الصفحه ٢٨ :
رجلاً لا يملك شيئاً
، فقال له : «
قد زوجتك علىٰ ما تحسن من القرآن ، فعلمها إيّاه » (١)
.
وهذه
الصفحه ٤٢ : (١)
.
١ ـ ليلة الهلال باستثناء هلال شهر
رمضان .
٢ ـ ليلة النصف من الشهر ، وليالي
المحاق .
٣ ـ يوم الكسوف